فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب

( فرع ) يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب و حكى عن ابن كج انه نقل عن النص أنه لا يجوز فعلى الاول ما المعيار فيه قال البندنيجى في تعليقة أبى حامد قلت له فالجوز بالجوز فقال الذي عندي أنه على الوجهين ( أحدهما ) يباع وزنا ( و الثاني ) يباع كيلا و كذلك حكى الجرجاني فيه وجهين و قال في التهذيب و التتمة يجوز بيع الجوز بالجوز وزنا و اللوز باللوز كيلا و يجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا على المذهب قاله الرافعي و غيره ( قلت ) و كون الجوز موزونا أقرب لما تقدم من الضابط فيما زاد على حد التمر ( و قوله ) ان اللوز مكيل مخالف لما تقدم عن القاضي حسين أنه موزون و لكن ما ذكره البغوى أولى فانه يتجافى في المكيال و الله أعلم و قال الشافعي في الام في باب بيع الآجال ما ظاهره انه لا يجوز بيع بعضه ببعض فانه قال و إذا كان معه شيء معيب مثل الجوز و اللوز و ما يكون مأكوله في داخله فلا خير فيه بعضه ببعض عددا و لا كيلا وزنا من قبل أن ماكوله معيب و ان قشره يختلف في الثقل و الخفة فلا يكون أبدا الا مجهول بمجهول فإذا كسر فخرج ماكوله فلا بأس ببيع بعضه ببعض عددا لا وزنا و لا كيلا فإذا اختلف فلا بأس به من قبل انه إذا كان رطبا فقد يبس فينقص و إذا انتهى يبسه فلا يستطاع أن يكال و أصله الكيل فلا خير فيه وزنا لانا لا نحيل الوزن إلى الكيل هذا لفظ الشافعي رضى الله عنه و فى المجرد من تعليق أبى حامد حكى عن الشافعي أنه

/ 456