بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في الصرف لا يباع الجوز بعضه ببعض كيلا و لا وزنا ثم قال الشيخ و هذا بعيد على المذهب و قد حكى الرافعي عن ابن كج أنه حكى عن نص الشافعي أنه لا يجوز و لعله أشار إلى النص المذكور و قد حكى الماوردي أيضا ذلك عن النص و لم يرد عليه و بالجواز جزم القاضي حسين لان قشره من صلاح اللب و يدخر معه كيلا يفسد فهو كالنوى من التمر الا أن هناك ما يقيه من الفساد يكون في جوفه و ههنا ما يقيه من الفساد يكون على ظاهره و مقتضى كلام الامام الجوز و البيض مما لا يكال و لا يوزن و انه أبعد في جواز البيع من القثاء بالقثاء فانه ذكر أن الاصح في القثاء المنع على الجديد ثم قال و اتفقت الطرق على منع بيع البيض بالبيض و الجوز بالجوز وزنا بوزن من جهة أن المقصود في أجوافها و قشورها تتفاوت تفاوتا ظاهرا و هذا لا يتحقق في القثاء و ما في معناه قال و ذكر صاحب التقريب في البيض و الجوز إذا بيع البعض بالبعض منها وزنا وجهين قال و هذا بعيد ( قلت ) و ذلك أن الجوز في غالب البلاد يباع بالعدد و لم يستمر العرف في وزنه فهو ربوي على الجديد دون القديم و لم يثبت للشارع فيه معيار فامتنع بيع بعضه ببعض و هو أولى بذلك من القثاء من جهة استتاره و ذكر الروياني في البحر أنه حكى عن القفال أنه لا يجوز بيع الجوز بالجوز و لا اللوز باللوز عددا و لا وزنا الا أن لا ينقص في