فرع قال في الابانة بيع الادوية بالادوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال في الابانة بيع الادوية بالادوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا

الكيل فيجوز و قيل لا يجوز أصلا لان المقصود في جوفه قال و الصحيح الاول لان قشره من صلاحه و مقتضى كلام بعضهم الفرق بين الجوز و اللوز فان الجوز معدود و اللوز مكيل ( فرع ) قال في الابانة بيع الادوية بالادوية إن كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا و الافوزنا و ان كانت معجونة فلا يصح بيع بعضها ببعض لان الاخلاط فيها مجهولة هذا إذا كانا من جنس واحد و جزم الروياني في البحر بجواز بيع البيض بالبيض وزنا قال لان هذه الحالة حالة كماله فان كانا مكسورين لم يجز ( فائدة ) قال الجرجاني في التحرير و ما لا يكال و لا يوزن في مكان لا يباع بعضه ببعض في أحد القولين و يباع في القول الآخر و هو الاصح و ينظر فان كان لا يأتى عليه الكيل بيع وزنا و ان كان يأتى عليه الكيل بيع كيلا على أحد الوجهين و وزنا على الآخر اه فاستفيد من قوله في مكان ما قدمته من أنه ليس المعتبر هنا عدم الكيل و الوزن خاصة بل مطلقا و هو محل كلام صاحب التنبيه فيه و الله أعلم ( فائدة ) الاصحاب يطلقون الخلاف بين القديم و الجديد في المطعوم الذي لا يكال و لا يوزن و لا يصرحون باعتبار العرف أو الشرع و المقصود من ذلك ما قدمته و كلام المصنف و غيره إذا أمعنت فيه التأمل يدلك على ذلك و لذلك قال أبو محمد عبد السلام في الغاية فصل فيما لا يقدر شرعا و لا عرفا ما لا يقدر في العرف بكيل و لا وزن القديم أنه

/ 456