فرع قال في الابانة بيع الادوية بالادوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا
الكيل فيجوز و قيل لا يجوز أصلا لان المقصود في جوفه قال و الصحيح الاول لان قشره من صلاحه و مقتضى كلام بعضهم الفرق بين الجوز و اللوز فان الجوز معدود و اللوز مكيل ( فرع ) قال في الابانة بيع الادوية بالادوية إن كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا و الافوزنا و ان كانت معجونة فلا يصح بيع بعضها ببعض لان الاخلاط فيها مجهولة هذا إذا كانا من جنس واحد و جزم الروياني في البحر بجواز بيع البيض بالبيض وزنا قال لان هذه الحالة حالة كماله فان كانا مكسورين لم يجز ( فائدة ) قال الجرجاني في التحرير و ما لا يكال و لا يوزن في مكان لا يباع بعضه ببعض في أحد القولين و يباع في القول الآخر و هو الاصح و ينظر فان كان لا يأتى عليه الكيل بيع وزنا و ان كان يأتى عليه الكيل بيع كيلا على أحد الوجهين و وزنا على الآخر اه فاستفيد من قوله في مكان ما قدمته من أنه ليس المعتبر هنا عدم الكيل و الوزن خاصة بل مطلقا و هو محل كلام صاحب التنبيه فيه و الله أعلم ( فائدة ) الاصحاب يطلقون الخلاف بين القديم و الجديد في المطعوم الذي لا يكال و لا يوزن و لا يصرحون باعتبار العرف أو الشرع و المقصود من ذلك ما قدمته و كلام المصنف و غيره إذا أمعنت فيه التأمل يدلك على ذلك و لذلك قال أبو محمد عبد السلام في الغاية فصل فيما لا يقدر شرعا و لا عرفا ما لا يقدر في العرف بكيل و لا وزن القديم أنه