قال المصنف رحمه الله ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر
ليس بربوي ) فافاد ذلك ما قلته و ذلك مستفاد من غضون كلام الامام في النهاية و من تلك اللفظة أخذ ابن عبد السلام رحمه الله ذلك و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فصل و ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض و مع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كبيع ثوب و درهم بدرهمين و مد عجوة و درهم بدرهمين و لا يباع نوعان من جنس بنوع كدينار قاسانى و دينار سابورى بقاسانيين أو سابوريين أو و كدينار صحيح و دينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة و الدليل عليه ما روى فضالة بن عبيد قال ( أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بقلادة فيها