الفصل الثانى فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الاول - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثانى فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الاول

أقف على اسناد اليه بذلك و انما الشيخ أبو حامد و الماوردي و أبو محمد المقدسي الحنبلى حكوه عنه و الله أعلم فهذا ما بلغني عن الصحابة رضى الله عنهم ممن نسب اليه القول بذلك ( و أما ) التابعون فقال الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث ( كان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين و لا في درهم بدرهمين يدا بيد بأسا و يراه في النسيئة ) و كذلك عامة أصحابه و كان يروى مثل قول ابن عباس عن سعيد و عروة بن الزبير رأيا منهما إلا انه يحفظ عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشافعي رحمه الله و هذا قول المكيين هذا كلام الشافعي بحروفه و جاء عن جرير بن حازم قال ( سألت عطاء بن أبى رباح عن الصرف فقال يا بني ان وجدت مائة درهم بدرهم نقدا فخذه ) و قال ابن عبد الله ان أهل مكة كانوا عليه قديما و حديثا يجرون التفاضل في ذلك إذا كان يدا بيد أخذوا ذلك عن ابن عباس رحمه الله ( الفصل الثاني ) فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الاول ( أما ) ابن عباس فقد اختلف في رجوعه ذكر من قال انه رجع عنه قد تقدم قول أبى الصهباء الثابت في صحيح مسلم أنه سأله عنه فكرهه و تقدم أيضا مناظرة أبى سعيد و أبى أسيد له في قوله بإباحته و عن حيان - بالحاء المهملة و الياء - ابن عبيد الله - بالتصغير - العدوى قال ( سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا يعنى يدا بيد و كان يقول انما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد الخدرى فقال له يا ابن عباس ألا تتقى الله إلى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذات يوم و هو عند زوجته أم سلمة انى لاشتهى تمر عجوة فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الانصار فجاءت بدل صاعين صاعا من تمر عجوة فقامت

/ 456