فرع اذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوى بجنسه مشروطا بأربعة شروط - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع اذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوى بجنسه مشروطا بأربعة شروط


( فرع ) إذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروطا بأربعة شروط ( الحلول و الثماثل و التقابض و كون كل عضو من نوع واحد ) و قد نبه أبو حامد في الرونق على ذلك و جعل هذا الشرط الرابع من شروط الصرف و كذلك المحاملي في اللباب و ما أقدر الكتابين أن يكونا كتابا واحدا ثم لنتنبه لامور ( أحدها ) أن الاصحاب أطلقوا اختلاف النوع و اختلاف الصفة و لم يبينوا النوع من الصفة و كان المراد بالصفة الجودة و الرداءة و الصغر و الكبر و المراد بالنوع اختلاف أنواع التمر و شبهه لكن عد الصحة و التكسير في الوصف أقرب من عدها في النوع و الامر في ذلك قريب فان الحكم متحد فان المذهب المشهور المنع في الجميع ( و الوجه ) الذي حكاه الفوراني الجواز في الجميع نعم وجه صاحب التقريب مختص بالصحاح و المكسرة و احترز فيه كما تقدم عن مسألة المراطلة و لا يظهر بين الصحة و التكسير و بين الجودة و الرداءة منقدح و الله أعلم ( الثاني ) أن اختلاف القيمة هل يشترط في النوعين كما قيل به في الجنسين على وجه قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعي في ذلك و ان


/ 456