بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ابن الصباغ في البطلان أن يكون المكسر المضموم إلى الصحيح قيمته دون قيمة الصحيح و ذلك تفريع على رأيه في اعتبار القيمة و مقتضى إطلاق الاكثرين و عدم اعتبارهم القيمة أن لا فرق و يوافقه قول نصر المقدسي في التهذيب انه لا يصح بيع دينار صحيح و دينار رباعيان بدينارين صحيحين الا أن يكون ذلك معروضا في رباعيان تخالف قيمتها قيمة الصحيح فان ثبت أنه لا فرق فيجب طرد مثله في درهم و نصفين بدرهمين و الصحيح و الغلة و المروانية و الهاشمية العامة و الحدث أو المحدثة و الردئ اما بانمحاء السكة أو بعدم الطبع أو بنقصان الوزن كذلك قال الفارقي و ليس الردي هو المغشوش بغير الذهب فان ذلك هو مسألة مد عجوة بعينه لانه يشتمل على ذهب و غيره و العتق النافقة و الضرب المكروه و الضرب الوسط و القطاع أظنها القراضة و قد تقدم من كلام بعض الاصحاب ما يقتضى أن الرباعيات منها و لعله محمول على ما إذا اختلفت القيمة و الرواج أما إذا لم تختلف كالانصاف مع الدراهم في هذا الزمان فلا يظهر تفاوت و المراط لة لفظ قديم قاله مالك في الموطأ و روى فيه عن سعيد بن المسيب أن يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان و يفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الاخرى فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ و أعطى قال ابن عبد الله قد روى هذا عن ابن عمر و غيره و قال الازهرى و فى كلام الحنفية دراهم غطريفية قالوا و هي منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد كذا في المعرب و قل هو ( ما بين الاقواس بياض بالاصل ) )