فرع كل ما ذكرناه فيما اذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما اذا بيع الربوى بجنسه ومعه غيره - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع كل ما ذكرناه فيما اذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما اذا بيع الربوى بجنسه ومعه غيره


خال هارون الرشيد و يوجد في كلام الاصحاب دينار شلابى و هو نسبة ( 1 ) و دينار جعفري و أظنه نسبة إلى المتوكل فان اسمه جعفر و دينار أهوارى و هو نسبة ( الثالث ) أن المصنف ذكر في الفصل ما إذا كان كل من الجنسين أو النوعين مقصودا أما إذا كان أحدهما مقصود فسيأتى له أمثلة في فصول متفرقة بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( فرع ) كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل و هو ما إذا بيع الربوي بجنسه و معه غيره ( أما ) إذا بيع الربوي بغير جنسه و فى الطرفين أو أحدهما شيء آخر فينظر إن اتفقا فان كان التقابض في جميع العوضين جاز أيضا كصاع حنطة و صاع شعير بصاعى تمر أو صاع تمر و صاع ملح و إن كان التقابض شرطا في البعض دون البعض ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم لان ما يقابل الدرهم من الشعير لا يشترط التقابض و كذلك صاع حنطة وثوب بصاع شعير ممن صرح بهذه الاحكام الروياني و الرافعي و الماوردى و البغوى و قد يكون ( 2 ) قال الروياني و كذلك إذا باع سيفا محلى بفضة بدنانير فيه قولان لانه صرف و بيع


( 1 و 2 ) كذا بالاصل فحرر ) )


/ 456