فرع كل ما ذكرناه فيما اذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما اذا بيع الربوى بجنسه ومعه غيره
خال هارون الرشيد و يوجد في كلام الاصحاب دينار شلابى و هو نسبة ( 1 ) و دينار جعفري و أظنه نسبة إلى المتوكل فان اسمه جعفر و دينار أهوارى و هو نسبة ( الثالث ) أن المصنف ذكر في الفصل ما إذا كان كل من الجنسين أو النوعين مقصودا أما إذا كان أحدهما مقصود فسيأتى له أمثلة في فصول متفرقة بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( فرع ) كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل و هو ما إذا بيع الربوي بجنسه و معه غيره ( أما ) إذا بيع الربوي بغير جنسه و فى الطرفين أو أحدهما شيء آخر فينظر إن اتفقا فان كان التقابض في جميع العوضين جاز أيضا كصاع حنطة و صاع شعير بصاعى تمر أو صاع تمر و صاع ملح و إن كان التقابض شرطا في البعض دون البعض ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم لان ما يقابل الدرهم من الشعير لا يشترط التقابض و كذلك صاع حنطة وثوب بصاع شعير ممن صرح بهذه الاحكام الروياني و الرافعي و الماوردى و البغوى و قد يكون ( 2 ) قال الروياني و كذلك إذا باع سيفا محلى بفضة بدنانير فيه قولان لانه صرف و بيع
( 1 و 2 ) كذا بالاصل فحرر ) )