فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التموية بحيث اذا نحت يخرج منه شئ لم يصح
( فرع ) لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بالفضة بدراهم و كان التموية بحيث إذا نحت يخرج منه شيء لم يصح و الاصح ما ذكره القاضي حسين و غيره فلو باع المموهة بالذهب بفضة أو المموهة بالفضة بذهب فان كان بحيث إذا نحت لا يحصل منه شيء صح و إن كان يحصل منه شيء ففيه قولان مبنيان على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم قاله القاضي حسين و لو باع دارا بذهب فظهر فيها معدن ذهب ففى صحة البيع وجهان ( أصحهما ) عند البغوى و الرافعي الصحة لانه تابع بالاضافة إلى مقصود الدار و قد تقدم في كلام صاحب التتمة الجزم بهذا و محله إذا لم يكن المعدن ظاهرا و هو يوافق التفصيل المذكور في بيع القمح المختلط بالشعير و كونه يعتبر فيه أن يكون مقصودا إذا بيع بغير جنسه ( و لعلك ) تقول قد تقدم فيما إذا باع دراهم بدراهم و ظهر فيها معيب أن جماعة اختاروا البطلان و خرجوه على قاعدة مد عجوة و الذى ظهر به الاختلاف لم يكن مقصودا عند العقد فهلا كان المعدن كذلك ( و الجواب ) أنه في بيع الدراهم بالدراهم يشترط المماثلة و قد ظهر انخرامها بانقسام العوض إلى صحيح و معيب و الدار المبيعة بالذهب و هي المقصودة لا ربا فيها و الربوى الذي ظهر فيها لم يكن مقصودا ( أما ) لو كان المعدن ظاهرا حين البيع لم يصح البيع كما تقدم