فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التموية بحيث اذا نحت يخرج منه شئ لم يصح - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التموية بحيث اذا نحت يخرج منه شئ لم يصح


( فرع ) لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بالفضة بدراهم و كان التموية بحيث إذا نحت يخرج منه شيء لم يصح و الاصح ما ذكره القاضي حسين و غيره فلو باع المموهة بالذهب بفضة أو المموهة بالفضة بذهب فان كان بحيث إذا نحت لا يحصل منه شيء صح و إن كان يحصل منه شيء ففيه قولان مبنيان على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم قاله القاضي حسين و لو باع دارا بذهب فظهر فيها معدن ذهب ففى صحة البيع وجهان ( أصحهما ) عند البغوى و الرافعي الصحة لانه تابع بالاضافة إلى مقصود الدار و قد تقدم في كلام صاحب التتمة الجزم بهذا و محله إذا لم يكن المعدن ظاهرا و هو يوافق التفصيل المذكور في بيع القمح المختلط بالشعير و كونه يعتبر فيه أن يكون مقصودا إذا بيع بغير جنسه ( و لعلك ) تقول قد تقدم فيما إذا باع دراهم بدراهم و ظهر فيها معيب أن جماعة اختاروا البطلان و خرجوه على قاعدة مد عجوة و الذى ظهر به الاختلاف لم يكن مقصودا عند العقد فهلا كان المعدن كذلك ( و الجواب ) أنه في بيع الدراهم بالدراهم يشترط المماثلة و قد ظهر انخرامها بانقسام العوض إلى صحيح و معيب و الدار المبيعة بالذهب و هي المقصودة لا ربا فيها و الربوى الذي ظهر فيها لم يكن مقصودا ( أما ) لو كان المعدن ظاهرا حين البيع لم يصح البيع كما تقدم


/ 456