بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عن صاحب التتمة و لو باع دارا فيها بئر ماء وفر عنا على أن الماء ربوي فأصح الوجهين عند الرافعي الصحة للتبعية و لم يفرقوا بين أن تكون البئر ظاهرة وقت البيع أو لا لان البئر و ان كانت ظاهرة فهي تابعة لمقصود الدار بخلاف المعدن فأنه إذا كان ظاهرا يقصد وحده و لا تعلق له بالدار و سيأتي في بيع الدار بحث عند ذكر المصنف بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون و لو باع بقرة بلبن بقر ثم ظهر أن في البقرة لبنا فقد ذكر البغوى هنا أنه لا يصح و استدل به للوجه القائل بعدم الصحة فيما إذا ظهر المعدن فيحتاج على ما صححه هو و الرافعي إلى الفرق أو طرد الحكم و قد فرق ابن الرفعة بان الشرع جعل اللبن في الضرع في المصراة بمنزلته في الانآء و المعدن ليس كذلك ( قلت ) قوله ليس كذلك ان أراد لم يأت فيه نص يدل على ذلك فمسلم و لكن لا يمتنع أن نلحقه بذلك لانه في معناه و ان أراد أن الشارع حكم فيه بخلاف ذلك فممنوع و الله أعلم قال ابن الرفعة و وزان اللبن بيع الدار المصفحة بالذهب بالذهب و أنه لا يجوز لانه من قاعدة مد عجوة اه