فرع الشفيع اذا أراد أن يأخذ هذه الدار باشفعة الخ
فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس
( فرع ) لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز و لا يشترط القبض في المجلس قاله صاحب التهذيب و لو باع دارا فيها صفائح ذهب بفضة فهو صرف و بيع ففيه قولان قاله الروياني قال فإذا قلنا يصح فلا بد من تسليم الدار و ما يقابل الصفائح من البدل في المجلس و ما يقابل الدار لا يعتبر قبضه في المجلس و لو باع دارا فيها صفائح ذهب بدار فيها صفائح فضة يمكن جمعها و قلنا يصح فلا بد من قبض الدارين في المجلس لان قبض ما عليهما يكون بقبض الدارين هكذا ذكره الروياني و لو قيل بأن تسليم الذهب و الفضة واجب في المجلس و تسليم الدارين واجب في المجلس و هذان عقدان فيكون عقد الصرف اقتضى تسليم شيء آخر ما ورد عليه عقد الصرف فينبغي أن يبطل العقد كذلك بحثنا و سأكرر هذا الاشكال في مسائل متعددة إلى أن يفتح الله فيه بجواب أو يبين الحق في ذلك و الله أعلم ( فرع ) الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة قال الروياني فلا بد من ان يسلم قدر ما يقابل الصفائح في المجلس و يتسلم الدار