فرع الشفيع اذا أراد أن يأخذ هذه الدار باشفعة الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع الشفيع اذا أراد أن يأخذ هذه الدار باشفعة الخ


فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس


( فرع ) لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز و لا يشترط القبض في المجلس قاله صاحب التهذيب و لو باع دارا فيها صفائح ذهب بفضة فهو صرف و بيع ففيه قولان قاله الروياني قال فإذا قلنا يصح فلا بد من تسليم الدار و ما يقابل الصفائح من البدل في المجلس و ما يقابل الدار لا يعتبر قبضه في المجلس و لو باع دارا فيها صفائح ذهب بدار فيها صفائح فضة يمكن جمعها و قلنا يصح فلا بد من قبض الدارين في المجلس لان قبض ما عليهما يكون بقبض الدارين هكذا ذكره الروياني و لو قيل بأن تسليم الذهب و الفضة واجب في المجلس و تسليم الدارين واجب في المجلس و هذان عقدان فيكون عقد الصرف اقتضى تسليم شيء آخر ما ورد عليه عقد الصرف فينبغي أن يبطل العقد كذلك بحثنا و سأكرر هذا الاشكال في مسائل متعددة إلى أن يفتح الله فيه بجواب أو يبين الحق في ذلك و الله أعلم ( فرع ) الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة قال الروياني فلا بد من ان يسلم قدر ما يقابل الصفائح في المجلس و يتسلم الدار


/ 456