شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
قال المصنف رحمه الله ولا يباع خالصة بموشبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير الخ
قال المصنف رحمه الله ( فصل و لا يباع خالصه بمشوبه كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير أو زوان و فضة خالصة بفضة مغشوشة و عسل مصفى بعسل فيه شمع لان أحدهما يفضل على الآخر و لا يباع مشوبة بمشوبة كحنطة فيها شعير أو زوان بحنطة فيها شعير أو زوان و فضة مغشوشة بفضة مغشوشة أو عسل فيه شمع بعسل فيه شمع لانه لا يعلم التماثل بين الحنطتين و بين الفضتين و بين العسلين و يجوز أن يباع طعام بطعام و فيه قليل تراب لان التراب يحصل في سفوف الطعام و لا يظهر في الكيل فأن باع موزونا بموزون من جنسه من أموال الربا و فيه قليل تراب لم يجز لان ذلك يظهر في الوزن و يمنع من التماثل ) ( الشرح ) هذا الفصل يتضمن القسم الثاني من أقسام قاعدة مد عجوة و هو ما يكون أحد الجنسين فيه مقصود كما تقدم التنبيه عليه و هو على قسمين ( منه ) ما يكون بحيث لو فصل و ميز لكان قد يقصد حينئذ و يقابل بالاعراض وحده كالشعير المخالط للحنطة و النحاس المخالط للفضة و الشمع المخالط للعسل ( و منه ) ما لا يكون مقصودا بوجه ما كالتراب و القصل و الزوان و الشيلم