بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و حسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه و قد روى في رجوعه أيضا ذلك و فيما ذكرته غنية ان شاء الله تعالى ( ذكر من قال انه لم يرجع عنه ) روى ابن حزم عن الامام أحمد قال حدثنا هاشم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال ( ما كان الربا قط في ها و هات و حلف سعيد بن جبير بالله ما رجع عنه حتى مات ) و هذا اسناد متفق على صحته لكنها شهادة على نفي و أصرح ما ذكره ابن عبد الله عن ابن عيينة عن فرات القزاز ( قال دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك بن مبشرة الدراد كأن ابن عباس نزل عن الصرف فقال سعيد عهدي به قبل أن يموت بسنة و ثلاثين يوما و هو يقوله و ما رجع عنه ) ذكره هكذا بغير اسناد إلى ابن عيينة قال ابن عبد الله رجع ابن عباس أو لم يرجع في السنة كفاية عن قول كل واحد و من خالفها رد إليها قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ردو الجهالات إلى السنة ( و أما ابن مسعود ) فيدل على رجوعه ما رواه البيهقي في كتابيه معرفة السنن و الآثار مختصرا و السنن الكبير مطولا باسناد كله ثقات مشهورون عن أبى عبد الله بن مسعود أن رجلا من بني سمح بن فزارة سأله عن رجل تزوج إمرأة فرأى أمها فاعجبته فطلق إمرأته أ يتزوج أمها قال لا بأس فتزوجها الرجل و كان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال يعطى الكثير و يأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فقالوا لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة و لا تصلح الفضة الا وزنا بوزن فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده و وجد قومه فقال ان الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل فقال انه قد نثرت له بطنها قال و ان كان و أتي الصيارفة فقال يا معشر الصيارفة ان الذي كنت أبايعكم لا يحل لا تحل الفضة الا وزنا بوزن النفاية - بنون مضمومة وفاء و بعد الالف ياء مثناة من تحت - ما نفيته من الشيء لرداءته قاله الجوهرى و هذه الرواية صريحة في رجوعه و ليست صريحة في موافقة ابن عباس لجواز أن يكون ذلك في خصوص النفاية لرداتها و ان كان ذلك ليس بصحيح أيضا لكن رواية أبى معاوية المتقدمة في الفصل الاول صريحة في بيع الدرهم بالدرهمين فانتظم منها و من هذه