بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ذلك بحسب اختلاف المراد بالقليل و الكثير و ضابطه أن ما كان بحيث لا يؤثر في المكيال فلا اعتبار به في منع المماثلة و ما كان بحيث يؤثر في المكيال فأن كان مقصودا فيمنع عند اختلاف الجنس و اتحاده و إن كان مقصود فيمنع عند اتحاد الجنس لفوات المماثلة و لا يمنع عند اختلاف الجنس لعدم اشتراطها و لا فرق في ذلك بين الزوان و القصل و الشعير و الشيلم كما قال القاضي أبو الطيب و هو و غيره ضابطه ما ذكرناه و على ذلك ينبغى أن ينزل كلام القاضي حسين و صاحب العدة و من نحا نحوهم فأنهم قالوا و اللفظ للقاضي حسين و لو باع الحنطة بالحنطة و فى كل واحد منهما أو في أحديهما حبات من الشعير لا يجوز و لو باع الحنطة بالشعير و فى الحنطة حبات من الشعير فأن كان يسيرا جاز و ان كان كثيرا فلا و بعضهم لا يذكر هذا التفصيل الاخير بين اليسير و الكثير و يطلق عند اختلاف الجنس الجواز و هذا الكلام منهم يوهم أن الحنطة المشوبة لاتباع