بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید لبن الغنم المشوب بالماء يمتنع بيعه بلبن البقر المشوب و الخالص كما قلنا في خل التمر و ان كان الماء في اللبن ليس بمقصود و لا يفيد كونه يقصد تمييز اللبن عنه لما تقدم أنه مراد فالأَولى أن يحذف لفظ التمييز و يجعل هذا الضابط منعكس أو يدعى انعكاسه و يعتذر عن مسألة اللبنين بأن المانع جهالة مقدار اللبن و هو المقصود بالبيع وحده بخلاف الخل فان المقصود الهيئة التركيبية و لا يرد على الطرد الذي ادعيناه خل التمر بخل العنب في كون الماء الخليط في خل التمر مقصودا لانا نتكلم فيما إذا كان أحد العوضين مشوبا بالآخر و ههنا ليس في أحد العوضين شيئا مما في الآخر اذ خل التمر لا عنب فيه و خل العنب لا ماء فيه و لا تمر و لعلك تقول الكلام في بيع الحنطة بالشعير و فى كل منهما شيء من الآخر و ليس في أحد اللبنين شيء مما في الآخر و لا في أحد الخلين و انما مع كل منهما ماء فاعلم أن المانع في الخلين كونه مقابله خلا و أما الماء في الخل لا يقصد تمييزه و هذا المعنى نفسه حاصل في الحنطة و الشعير بحنطة و شعير و إن كان الخليط في كل طرف مقصود في التمييز و الله أعلم ( فأن قلت ) إذا باع القمح بالقمح و فى كل منهما شعير قد خلط به و عرف مقدار الخليطين ينبغى أن تخرج الصحة فيه على الخلاف في بيع مد و درهم بمد و هما من غلة واحدة و سكة واحدة و روى القاضي حسين و من وافقه الصحة فينبغي ان يكون هنا كذلك و قد تقدم أن رأى المصنف اشتراط الاختلاف في القيمة