بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فينبغي إذا فرض اتحاد قيمة الشعير مع قيمة القمح أن يكون رأيه في ذلك الصحة و هو قد أطلق القول بالفساد ههنا و قد تقدم عن صاحب التتمة صريحا أنه إذا باع صاع حنطة و صاع شعير بصاع حنطة و صاع شعير و صاعا الحنطة من صبرة واحدة و صاعا الشعير كذلك و فيه خلاف و إذا جرى الخلاف في الحنطة و الشعير المتميزين فلان يجري في المختلطين بطريق أولى فان عدم التمييز في النوعين قد جعل عذرا كما تقدم عن صاحب التهذيب أنه يجوز بيع الصاع المختط من الجيد و الردئ بمثله و بالردئ و إن كان في الجنسين لم ؟ كالدراهم المغشوشة و الشهد و ما أشبهه فإذا جرى الخلاف في الحنطة و الشعير عند التمييز فلان يجري مع الاختلاط أولى ( قلت ) ذلك حق و العذر عن الشيخ في إطلاقه أن الغالب في قيمة الشعير لا تكون مساوية لقيمة القمح فلا يلزمه القول بالصحة في ذلك