بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و انما يلزم ذلك القاضي حسين و موافقيه فانهم لم يشترطوا الموافقة في القيمة بين الجنسين المضمومين في العوض الواحد كما اقتضاه كلام المصنف بل ان يكون جزء كل عوض و ما يماثله من العوض الآخر متساويين و إذا كان الشعير ان متساويين و الحنطتان متساويتين لزمهم القول بالصحة و قد نبه على ذلك ابن الرفعة رحمه الله و لعلهم انما أطلقوا المنع على ما هو الغالب من عدم معرفة مقدار الشعير المضموم إلى الحنطة و الله أعلم ( فائدة أخرى ) نبه على الكلام فيها ابن الرفعة قد تقدم ان الشعير إذا كان قليلا بحيث لا يؤثر في المكيال فانه لا يضر و يجوز بيع الحنطة المختلطة به بمثلها و بالخالصة عنه و انه إذا كان كثيرا بحيث يؤثر في المكيال و لكنه مقصود تمييزه