بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يضر في بيع الحنطة بالشعير للاختلاف في الجنسين و اقتضى كلام الامام شبيه ذلك ببيع المختلط بالزبد فان ما في الزبد من الرغوة المماثلة للمخيض مقصودة و الزبد و المخيض بعد نزع زبدة يختلفان فلم يمتنع البيع لكن المصنف في أواخر هذا الباب و غيره حكوا عن ابى اسحق انه لا يجوز بيع الزبد بالمختلط لان في الزبد شنان المخيض و كذلك حكوا في بيع الزبد بالزبد وجهين قال ابن الرفعة فقياس الشبهة يقتضى ان يأتى وجه في بيع الحنطة المختلطة بالشعير كقول ابى اسحق في بيع المختلط بالزبد و اعلم ان الاصحاب ردوا على ابى اسحق هنالك بان ما في الزبد من المخيض لا يظهر و قاسه صاحب التتمة على بيع الحنطة بالشعير و فيهما قليل منه و التخاريج المذهبية انما تطرد في أقوال الشافعي ( أما ) الوجه الذي للاصحاب فلا يلزمنا طردها بل انما يلزم صاحبها فان طردها و كان له جواب فارق و الا تبين ضعف قوله و ليس يسوغ ان يؤتى إلى وجه ضعيف مردود عليه و هو ممنوع على تعليل حكى عن ابى اسحق انه علل به كلام الشافعي في بيع الزبد باللبن كما سنتكلم عليه عند كلام المصنف ان شاء الله تعالى ورد الاصحاب عليه في ذلك التعليل و قال القاضي أبو الطيب ان أبا اسحق لم يذكره في الشرح فيوجد وجه مثل هذا يثبت به خلاف في مسألة مجزم بها بل يرد بالمسألة المجزوم بها على ذلك الوجه الضعيف نعم حكوا في بيع الزبد وجهين و الوجه القائل بالفساد ناظر إلى ان ما فيه من اللبن يمنع المماثلة و هو موزون فلا يغتفر فيه و ان كان يسيرا فليس كمدرك ابى اسحق في بيع الزبد بالمخيض و لا يلزم طرده في بيع الحنطة المختلطة بالشعير القليل الذي لا يؤثر في الكيل