فرع اذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلى ببرنى أو قمح صعيدى ببحرى الخ
بمثلها و لا بالشعير و الله أعلم و قد نبه الشافعي رضى الله عنه على هذه القاعدة في باب المأكول من صنفين شيبا في الام قال في آخر كل ما شابه غيره فبيع واحد منه بواحد من جنسه وزنا بوزن فلا خير فيه و ان بيع كيلا بكيل فكان ما شابه ينقص من كيل الجنس فلا خير فيه ثم قال و هي مثل لبن خلطه ماء بلبن خلطه ماء أو لم يخلطه يعنى فيمتنع ( قلت ) و هذا الكلام ينبه على ان الماء المختلط باللبن لو كان يسيرا جدا بحيث لا يؤثر في الكيل صح فان اللبن مكيل على الصحيح ( فرع ) إذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد و باعه بنوع منه كمعقلى ببرنى أو قمح صعيدى ببحرى و فى كل منهما أو أحدهما شيء من الآخر فيتجه ان يقال حيث نقول بالصحة في الجنسين بأن يكون الخليط مقصود كما إذا باع معقليا ببرنى فيه شيء يسير من المعقلى لا يقصد فههنا أولى و حيث نقول بالبطلان في الجنسين بأن يكون الخليط مقصودا فههنا يأتى ما تقدم في المرتبة الثانية