مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا خلاف في جواز التعامل بها قال القاضي أبو الطيب لا يختلف اصحابنا في جواز شراء السلع بها و الله عز و جل أعلم و كل ما ذكرناه في الفضة يأتى في الذهب حرفا بحرف اما ان يكون مغشوشا بمغشوش أو خالصا بمغشوش و أقسام الغش و أحكامه لا يختلف كذلك صرح الاصحاب بالاحكام و الاقسام المذكورة فيهما معا و الله أعلم و هذه فوائد و ان كانت زائدة على ما يحتاج اليه في شرح الكتاب فهي متعلقة به تحتاج و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) بيع العسل المصفى بالعسل الذي فيه شمع و قد نص الشافعي على ذلك في الام و المختصر و هذا لفظه في الام و لا يباع عسل بعسل الا مصفيين من الشمع و ذلك ان الشمع العسل فلو بيع وزنا و فى أحدهما الشمع كان العسل أقل منه قال و كذلك لو باعه وزنا و فى كل واحد منهماشمع لم يخرجا من ان يكون ما فيهما من العسل و من وزن الشمع مجهولا لا يجوز مجهول بمجهول و قد يدخلهما انهما عسل بعسل متفاضلا و كذلك لو بيعا كيلا بكيل و اتفق الاصحاب على هذا الحكم و عللوه بعلتين ( احداهما ) ما ذكره الشافعي رحمه الله من التفاضل و الجهل بالتماثل ( و الاخرى ) انه كمسألة مد عجوة و قد اختلف الاصحاب في قوله مصفيين هل المصفيين بالشمس أو بالنار على حسب اختلافهم في بيع المصفى بالنار بعضه ببعض و سيأتي ذلك في كلام المصنف ان شاء الله تعالى و ليس الغرض الآن الا منع بيعهما و فيهما أو في أحدهما شمع و سأذكر ان شاء الله تعالى تحقيق القول في ان العسل مكيل أو موزون عند كلام المصنف في ذلك فانه تعرض له قبل آخر الباب بفصلين و الله أعلم و قد اشتركت هذه المسائل الثلاث التي فرضها المصنف في علة واحدة و هي حقيقة المفاضلة كما أشار اليه في علته و لا شك ان الموزون منها كالفضة و العسل إذا قلنا بانه موزون و هو الصحيح يؤثر فيه المخالط سواء كان يسيرا أو كثيرا و أما المكيل كالحنطة و العسل إذا قلنا بانه مكيل كما هو قول ابى اسحق فقد أطلق المصنف ان الخالصة لا تباع بالمشوبة و كذا الشافعي رحمه الله فيما حكيته الآن من لفظه في الام و المختصر في العسل و إطلاق القاضي حسين و جماعة يقتضى ذلك و قد عرفت تقييده و ان ذلك ليس على إطلاقه و قد عرفت ان مسألة الحنطة المختلطة بالزوان و مسألة العسل منصوصة و ما سواها متفق عليه بين الاصحاب و الله أعلم و المسائل الثلاث الاخرى التي هى بيع المشوب بالمشوب مشتركة في علة واحدة و هي الجهل بالمماثلة ان لم يعلم مقدار الغش و قد يعلم و تحقق

/ 456