بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید على أنه لا أثر لتأثير النار فيها و إذا كان كذلك فلا أثر لهذا الاحتمال و حينئذ يتعين أن يأتى الوجه المذكور و ينبغي أن يحرر هل النار تأخذ من جوهر الذهب و الفضة شيئا عند الضرب أم تخلصهما فقط فأن كانت تأخذ فالأَمر كما قال و الا فلا و مسألة العسل الذي فيه شمع بالعسل الذي فيه شمع منصوص عليها في كلام الشافعي كما تقدم الاصحاب متفقون على أنه لا يباع شهد بشهد و قد ذكر الاصحاب الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الماوردى و سائر الاصحاب سؤالا و جوابا فقالوا ( ان قيل ) أ ليس يجوز بيع التمر بالتمر و فيهما النوى و هكذا اللحم باللحم الطرى ان جوزناه و القديد بالقديد كما قاله أبو الطيب و ابن الصباغ و فيهما العظم ( قيل ) الفرق بينهما من وجهين ( أحدهما ) أن بقاء النوى في التمر من صلاح التمر لانه إذا نزع منه النوى لا يدوم بقاؤه كما و فيه النوى و هذا الفرق جواب عن النوى و العظم معا و الاول إنما يظهر في النوى و أما العظم فزعم القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ أنه من مصلحة اللحم و فى ذلك نزاع فالجواب الثاني كاف فيه و قد قال أبو الطيب في مكان آخر ان بقاء العظم في اللحم مفسدة و ليس كذلك الشمع لانه ليس من مصلحة العسل ( و الثاني ) أن النوى و العظام مقصودين و لا قيمة لهما في الغالب و لهذا يرمى بهما فلم يجعل كأنه باع تمرا و شيئا آخر بتمر و الشمع له قيمة فإذا بيع مع العسل كان ربا أو لحما و شيئا آخر بلحم و بهذين المعنيين فرقنا بين الجوز و اللوز في قشريهما و بين العسل و ذكر الامام أيضا فرقا بين الشهد و اللبن حيث جوزوا بيع اللبن باللبن و ان كان مشتملا على السمن و المخيض بأن الشمع مخامر للعسل في أصله فان النحل ينسج البيوت من الشمع المحض ثم يلقى في خلله العسل المحض فالعسل متميز في الاصل ثم ينشار العسل بخلطه بالشمع بعض الخلط بالتعاطي و الضغط و ليس اللبن كذلك و الله أعلم