فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائز - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائز


( فرع ) بيع الشمع بالعسل المصفى و غير المصفى جائز لان الشمع ليس من أموال الربا قاله القاضي حسين و غيره و الله أعلم ( و مسألة ) الطعام المختلط بالتراب القليل منصوص عليها في كلام الشافعي كما تقدم و أطبق الاصحاب على ذلك و المراد به إذا كان التراب بحيث يظهر على المكيال فلا يمنع تماثل القدر فأما إذا كان بحيث لو ميز ظهر نقصانه على المكيال فالبيع باطل سواء كان فيهما أو في أحدهما كما صرح به الامام و والده الشيخ أبو محمد و الغزالي للتفاضل أو الجهل بالتماثل و علة البطلان ههنا إما المفاضلة أو الجهل بالمماثلة خاصة و لا تعلق لذلك بقاعدة مد عجوة لان التراب مقصود قال الامام و لو كان التراب منبسطا على صبرة انبساطا واحدا على تناسب فبيع صاع منها بصاع فالمماثلة محققة و لكن هذا موثوق به فان التراب لا يبسط على تناسب واحد فانه ينسل من خلل الحبات يطلب السفل و لذلك يكثر التراب في أسفل الصبرة قال الامام و من تمام البيان في ذلك النقصان فان كان ما اشتمل عليه العقد بحيث لو ميز التراب منه لم يبن النقصان صح العقد و ان ورد العقد على مقدار لو جمع ترابه لملأَ صاعا أو أصعاء فالبيع باطل فان استبعد من لم يحط بأصل الباب تجويز البيع في القليل و منعه في الكثير لم يبال به و الله أعلم و مثل التراب المختلط بالحنطة دقاق التبن كما قاله الشافعي رحمه الله و الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و غيرهم و لا فرق في ذلك إذا كان التراب لا يؤثر في المكيال بين بيع بعضه ببعض و بين بيعه بالخالص عنه بينهما لان المدرك كونه مؤثر في الكيل و لا مانع من المماثلة و ذلك شامل للقسمين و الله أعلم و مسألة الموزون المختلط بقليل من التراب منصوص عليها أيضا كما تقدم و ممن صرح بها من الاصحاب ابن أبى هريرة و ابن داود و أبو حامد و أبو الطيب و المحاملي و الماوردى و القاضي حسين و جميع المتقدمين و المتأخرين و لم يفصل أحد منهم في ذلك الا ما حكاه صاحب الاستقصاء عن صاحب الافصاح أنه


/ 456