فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان


قال الا أن يكون الميزان كبيرا لا يؤثر فيه القراريط و الدوانيق فهذا كالكيل و هذا التفصيل حسن فانه إذا فرض أنه خالطه ما لا يظهر في الوزن كان كما لا يظهر في الكيل ألا ترى أن موازين الذهب و الفضة يظهر فيها الشيء اليسير الذي قد لا يظهر في ميزان الارطال و ميزان الارطال يظهر فيها ما لا يظهر في القبان و لعل الاصحاب انما أطلقوا ذلك اعتبارا بغالب الموازين و لا فرق في الموزون بين أن يكون نقدا كالدراهم و الدنانير أو مطعوما كحب الرمان و السكر و شبهه قال الروياني و لو باع الزعفران بالزعفران وزنا و فى احدى الكفتين يسير تراب لا يجوز البيع و الله أعلم ( فصل ) المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان ذكره الامام و الغزالي ( فرع ) ذكره الماوردي و غيره العلس بالعلس لا يجوز الا بعد إخراجه من قشرته لجواز أن يكون قشر أحدهما أكثر من قشر الآخر و كذلك بيعه بالحنطة لا يجوز قبل تقشره لانه صنف منها و لكن يجوز بيعه بالشعير لانهما جنسان فأما بيع الارز بالارز قبل إخراجه من القشرة العليا لا يجوز كالعلس و بعد إخراجه من القشرة العليا و قبل إخراجه من الثانية الحمراء كان بعض أصحابنا يمنع من بيعه فيها بمثله و يجعل النصاب فيها عشرة أو سق كالعلس و ذهب سائر أصحابنا إلى أن


/ 456