فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان
قال الا أن يكون الميزان كبيرا لا يؤثر فيه القراريط و الدوانيق فهذا كالكيل و هذا التفصيل حسن فانه إذا فرض أنه خالطه ما لا يظهر في الوزن كان كما لا يظهر في الكيل ألا ترى أن موازين الذهب و الفضة يظهر فيها الشيء اليسير الذي قد لا يظهر في ميزان الارطال و ميزان الارطال يظهر فيها ما لا يظهر في القبان و لعل الاصحاب انما أطلقوا ذلك اعتبارا بغالب الموازين و لا فرق في الموزون بين أن يكون نقدا كالدراهم و الدنانير أو مطعوما كحب الرمان و السكر و شبهه قال الروياني و لو باع الزعفران بالزعفران وزنا و فى احدى الكفتين يسير تراب لا يجوز البيع و الله أعلم ( فصل ) المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان ذكره الامام و الغزالي ( فرع ) ذكره الماوردي و غيره العلس بالعلس لا يجوز الا بعد إخراجه من قشرته لجواز أن يكون قشر أحدهما أكثر من قشر الآخر و كذلك بيعه بالحنطة لا يجوز قبل تقشره لانه صنف منها و لكن يجوز بيعه بالشعير لانهما جنسان فأما بيع الارز بالارز قبل إخراجه من القشرة العليا لا يجوز كالعلس و بعد إخراجه من القشرة العليا و قبل إخراجه من الثانية الحمراء كان بعض أصحابنا يمنع من بيعه فيها بمثله و يجعل النصاب فيها عشرة أو سق كالعلس و ذهب سائر أصحابنا إلى أن