مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هذه القشرة الحمراء الملاصقة به تجري مجرى أجزاء الارز لانه قد يطحن معها و يؤكل أيضا معها و انما يخرج منها تناهيا في استطابته كما يخرج ما لصق بالحنطة من النخالة و نصابه في الزكاة خمسة أوسق كالحنطة مع قشرتها الحمراء و الله أعلم قال الروياني و القول الثاني هو الصحيح عندي و لا يحتمل الوجه الآخر قال و الصحيح أنه يجوز بيع الارز بالارز في قشرته العليا أيضا لانه من صلاحه و يدخر معه و كذلك الباقلا بالباقلا في قشره يجوز و هو المذهب ( قلت ) أما قشره الاسفل فتصحيح الجواز فيه ظاهر و أما الاعلى فلا يمكن للجهل بالمماثلة و عدم إمكان كيله و ان كان رطبا فيزداد امتناعا و بيع الارز بعد تنحية القشرة السفلى جائز و لا يبطل ادخاره بتنحيتها قال ابن الرفعة و جواز بيعه بغيره قبل زوال القشرة العليا يكون كبيع الحنطة في سنبلها لانه مستور بما ليس بصائن له عن الفساد و هذه طريقة أبى حامد المحكية عن النص ( و قيل ) كالشعير يباع في سنبله و اعلم أن الارز يكون أولا في قشرته فتزال عنه القشرة العليا ثم ينضح بالملح فيزال عنه القشر الآخر و هو أحمر دقيق و يدخر بعد ازالتها فيجوز بيع بعضه ببعض إذا خلا عن ملح له تأثير في الكيل كما هو الغالب فلو فرض فيه ملح له أثر في المكيال امتنع و الله أعلم ( تنبيه ) قول الشافعي رضى الله عنه المتقدم في الام كل صنف من هذه خلط بغيره مما يقدر على تمييزه لم يجز بيع بعضه ببعض إلى آخره يفهم أنه إذا كان مما لا يقدر على تمييزه يجوز بيع بعضه ببعض و ان اثر في المكيال و لا خلاف في أن الخليط المؤثر في المكيال عند اتحاد الجنس مانع سواء قصد أم لا فالظاهر أن الشافعي رضى الله عنه أشار بذلك إلى ما يكون متصلا بالمأكول لا يمكن فصله كنوى التمر و قشر الجوز و اللوز و ما أشبه ذلك و الله أعلم


/ 456