فرع قال الشيخ أبومحمد في الجمع والفرق أنه اذا باع الدينار الهروى بالهروى فهو باطل كما تقدم - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع قال الشيخ أبومحمد في الجمع والفرق أنه اذا باع الدينار الهروى بالهروى فهو باطل كما تقدم


فرع لو تصارفا دينارا محموديا بدينار محمودى لم يجز لما فيه من الفضة


فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب


فرع ذكره الماوردى وغيره العلس بالعس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرته


( فصل ) في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب روي أبو داود في كتاب المراسيل عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن برد عن سليمان عن موسى قال ( مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجل يبيع طعاما مغلوثا فيه شعير فقال أعزل هذا من هذا و هذا من هذا ثم بع ذا كيف شئت فانه ليس في ديننا غش ) و عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مر على رجل يبيع الحنطة يخلط الجيد بالردي فنهاه و قال ميز كل واحد على حدة ) المغلوث و الغليث هو الطعام المخلوط بالشعير أو الذرة و عم به بعضهم و يقال أيضا المغلوث و الغليث الطعام الذي فيه المدر و الزوان قال ذلك ابن سيده في محكمه ( و أما ) القسم الثاني و هو ما إذا خالط المبيع قليل تراب و كذلك دقاق التبن كما قال الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب فأما أن يكون المبيع مكيلا أو موزونا فأن كان مكيلا لم يضر لان التراب لا يظهر في الكيل لتخلله في شقوق الطعام فلا يمنع التماثل و ان كان موزونا لم يجز لظهور أثره في الميزان و منعه من التماثل و ذلك واضح ( فرع ) لو تصارفا دينارا محمود يا بدينار محمودى لم يجز لما فيه من الفضة و لو تصارفا دينارا محمود يا بفضة جاز على الاصح و ان كان فيه فضة و الفرق في أن بيع الدينار بالدينار المقصود هو الذهب و المماثلة شرط و ما فيهما من الفضة يفوت العلم بها و فى بيع الدينار بالدرهم المقصود من أحد الجانبين الذهب و من الآخر الفضة و المماثلة ليست بشرط في بيع الذهب بالفضة و الفضة التي في الدينار قليلة مقصودة فلا يعبأ بها قاله الخوارزمى في الكافى و هو ظاهر من القواعد التي قدمناها ( فرع ) قال الشيخ أبو محمد في الجمع و الفرق أنه إذا باع الدينار الهروي بالهروي فهو باطل كما تقدم و إذا باعه بدرهم أو بدراهم فالبيع جائز و ان كان في كل جانب فضة مجهولة أو متفاضلة قال و الفرق أن الدينار إذا صار مقابلا بالدينار فالذهب هو المقصود في كل جانب و مماثلة الذهب مجهولة بسبب مخالطة الفضة أما إذا قوبل الدينار بالدرهم فالمقصود مقابلة الذهب الذي في الدينار بالفضة و هما


/ 456