الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا
أصحابه شيء من هذا و قد روى عن ابن عباس انه رجع عن قوله و القول الاول أصح و العمل على هذا عند أهل العلم و هو قول سفيان الثورى و ابن المبارك و روى عن المبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف هذا مختصر كلام الترمذي و قال ابن عبد الله لا أعلم خلافا بين أئمة الامصار بالحجاز و العراق و سائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين و لا بأكثر منه وزنا و لا الدرهم بالدرهمين و لا بشيء من الزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديما و حديثا من إجازتهم التفاضل على ذلك إذا كان يدا بيد أخذوا ذلك عن ابن عباس رحمه الله قال ابن عبد الله و لم يتابع ابن عباس على قوله في تأويله حديث أسامة أحد من الصحابة و لا من التابعين و لا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه و عن أصحابه و هم محجوجون بالسنة الثابتة التي هى الحجة على من خالفها و جهلها و ليس أحد بحجة عليها و نقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة قال و هذا يدل على نسخه و قد استدل ابن عبد الله على صحة تأويله بحديث أسامة بإجماع الناس ما عدا ابن عباس عليه و الله تعالى أعلم ( الفصل الرابع ) في بيان الحق في ذلك و أن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا أعلم أن دعوى الاجماع في ذلك منحصرة في ثلاثة أوجه إما أن يدعى إجماع العصر الاول من سبق خلاف استنادا إلى أن ندرة المخالف لا تضر و اما أن يسلم سبق الخلاف المعتد به و يدعى رجوع المخالف و صيرورة المسألة إجماعية قبل انقراض ذلك العصر و اما أن يقال انعقد إجماع متأخر بعد انقراض الماضين المختلفين ( أما ) الاول فقد اقتضى كلام بعضهم دعواه و زعموا أن الصحابة أنكرت على ابن عباس في ذلك لمخالفته الجماعة و قد اختلف علماء الاصول في انعقاد الاجماع مع ندره المخالف فالجماهير من جميع الطوائف على أنه لا ينعقد الاجماع مع مخالفة الواحد لان المجمعين حينئذ ليسوا كل الامة و العصمة في الاجماع انما تثبت لكل الامة لا لبعضهم و لان أبا بكر رضى الله عنه خالف الصحابة وحده في قتال ما نعى الزكاة و كان الحق معه و رجعوا اليه و خالف ابن مسعود و ابن عباس في عدة من مسائل الفرائض جميع الصحابة و اعتد بخلافهم إلى اليوم