مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لاجل ازدحام هذه الوجوه قال الغزالي و من تابعه انه ترقى في الظهور إلى رتبة الصريح و قال المصنف في اللمع و شرحها ان ذلك أعني قوله صلى الله عليه و سلم ( أ ينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذا ) صريح في التعليل و جعله مقدما على ذكر الصفة التي لا يفيد ذكرها التعليل و كذلك جعله في المعونة أيضا ( و قوله ) بعد ذلك فدل على أن كل رطب لا يجوز بيع رطبه بيابسه مستنده القياس و عموم العلة فيعم الحكم لعموم علته و بذلك يتم الاستدلال على القاعدة الكلية التي ادعاها أنه لا يباع رطبه بيابسه مطلقا في بعضه بالنص و فى باقيه بالقياس فنبه على أن النص وحده لا يكفي في إثبات تلك القاعدة و الله تعالى أعلم و ان العلة لو كانت في رتبة الصريح لا تكون كالتنصيص على جميع محالها فيكون الحكم فيها ثابتا بالنص كما ادعاه بعض الاصوليين بل انما يثبت في الفرع بالقياس و الله أعلم ( و قوله ) رطبه بيابسه يشمل الرطب و البسر و البلح و الخلال بلغة العراق الذي يسميه المصريون رامخا لا يجوز أن يباع شيء منها بالتمر و كذلك العنب و الحصرم إذا بيع بالزبيب و الجوز و اللوز رطبها بيابسها و كذلك البندق و الفول و المشمش و التين الرطب باليابس و الخوخ الرطب بالمقدد على ما قاله القاضي أبو الطيب و غيره و مراده به ( 1 ) و كذلك أحد نوعي الجنس الواحد إذا بيع بالآخر كالرطب المقلى بالتمر البرنى لا يجوز أيضا قاله الماوردي و هو واضح و ما أشبه ذلك صرح الشافعي رحمه الله و الاصحاب بهذه الامثلة كلها و هم و الشافعي مصرحون بإطلاق هذه القاعدة التي ادعاها المصنف بانه لا يباع من الجنس الواحد رطب بيابس في العرايا و لم يختلفوا في شيء منها إلا في بيع الطلع بالرطب و قد حكى الماوردي و الرويانى فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) الجواز لانه لا ينعقد فأشبه القصل بالحنطة ( و الثاني ) لا لان نفس الطلع يصير رطبا بخلاف القصل ( و الثالث ) قالا و هو أصح ان كان من طلع الفحال جاز لانه صار رطبا و ان كان من طلع الاناث لم يجز و ممن صرح بأن البسر و البلح كالرطب في ذلك الماوردي و المتولي و كذلك الخلال قاله الماوردي و كذا كل ما يتخذ من التمر و الرطب كالدبس و الناطف لا يجوز بيعه بتمر و لا رطب و لا بما يصير تمرا أو رطبا كالبلح و الخلال و البسر صرح به الماوردي و قال امام الحرمين عند الكلام الاجناس إن البلح مع الرطب و الحصرم مع العنب كالعصير مع الخل عنده و أظهر الوجهين عنده



1 - بياض بالاصل فحرر ) )


/ 456