فرع هذا القسم الذى تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعى - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع هذا القسم الذى تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعى

و غيرها ليس في معناها فلا يحسن إيرادها نقضا و مقصود الشيخ أبى حامد دفع النقض المذكور فقط بالفرق لا أن وصف علية الظن مصحح مطلقا و الله أعلم و احتج المخالفون بالقياس الذي ذكره المصنف قال المزني و قال ايضا و لانه إذا بيع الرطب بالرطب فهما متماثلان في كل حال لانهما إذا بقيا يبسا جميعا و نقصا نقصانا واحدا و ما يحصل بينهما من التفاوت في حال اليبس يسير معفو عنه بمنزلة النقصان الحاصل في التمر الحديث إذا بيع بعضه ببعض و ربما أورد ذلك على جهة النقض على علتنا فقالوا النقصان الذي ذكرتموه موجود في التمر الحديث بالتمر الحديث و مع هذا البيع جائز فانتقضت العلة ( و أجاب ) الاصحاب عن قياسهم على اللبن بما ذكره المصنف قالوا لان التمر يصلح لما يصلح له الرطب و زيادة الادخار و لا يصلح الرطب لما يصلح له التمر و اللبن يصلح لاشياء كثيرة و إذا جبن أو جعل لباء أو ذلك لم يصلح لكل تلك الاشياء و ليس للبن حالة أخرى ينتهى إليها بنفسه بخلاف الرطب و عن كلام المزني في أنهما يتساويان في النقصان إذا يبسا بما تقدم أن الارطاب تتفاوت في اليبس فيؤدى إلى التفاضل في حال كمالها و التفاضل المحتمل هنا أكثر من الحاصل في الحديث فان فرض أن التمر الحديث يتناهى في الجفاف بعد ذلك إلى حالة يظهر فيها التفاوت في الكيل فانه لا يجوز بيع بعضه ببعض و هي المسألة و مع هذا لا يرد النقض المذكور ( و أما ) الشيخ أبو حامد فانه أجاب عن النقض المذكور بأن العلة علتان مستنبطة و منصوصة فالمستنبطة لا يجوز تخصيصها و اختلف أصحابنا في المخصوصة فقيل كالمستنبطة و قيل لا يجوز تخصيصها لان المستنبطة إنما جعلت علة لا طرادها و المنصوصة علة بالنص فجرت مجرى الاسماء إذا قام دليل على خصوصها تخصصت و النقص مندفع على كلا الطريقين لانا و إن قلنا بانه لا يجوز أن يخص فليست العلة مجرد النقصان و انما هو نقصان قبل حالة الادخار قال صلى الله عليه و سلم ( أ ينقص الرطب إذا يبس ) و فى المسألة التي ذكروها نقصان يحدث بعد بلوغ حالة الادخار ( فرع ) هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعي و ان لم يكن له معيار شرعي فيأتى فيه الخلاف فيما ليس بمكيل و لا موزون هل يجوز بيع بعضه ببعض أولا و الذى يغلب على الظن أن كل ما

/ 456