فرع قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلك
فرع الذى جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش امتناعه رطبا والجواز يابسا
فرع قال الامام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش
فرع أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذى يستعمل في التفاضل عند الاكل الخ
يجفف غالبا فهو مقدر كالرطب و العنب و القمح و الشعير فليس ثم ما يجفف غالبا و هو مقدر حتى يتردد في بيعه في حالة جفافه فان فرض جرى فيه الخلاف و الله أعلم ( فرع ) أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الاكل من رطب الجنس و أكثر الغرض في رطبه فقد ذكر الامام فيه ثلاث أوجه و مثله بالمشمش و الخوخ ( أحدها ) الجواز رطبا و يابسا ( و الثاني ) المنع رطبا و يابسا فانه لم تتقرر له حالة كمال لا رطبا و لا يابسا ( و الثالث ) المنع رطبا و الجواز يابسا قال الامام و لم يصر أحد من أئمة المذهب إلى الجواز رطبا و المنع جافا ثم الرطب الذي لو جفف فسد يجتمع فيه أربعة أوجه و ستأتي ان شاء الله تعالى و حكى القاضي حسين في حالة الخوف وجهين في المشمش و الخوخ و الكمثرى و البطيخ الذي يتفلق و الرمان الحامض و هما الوجهان اللذان في التنبيه فيما لا يكال و لا يوزن ( فرع ) قال الامام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش قال و الامر على ما ذكره ( فرع ) الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ و المشمش امتناعه رطبا و الجواز يابسا فخرج من هذا أن ما كان جافا كاملا ذا معيار جاز بيعه قطعا و ان فقد المعيار كما مثل أو الكمال كالفواكه التي لا تدخر و الرطب الذي لا يحنى منه في الاقسام الثلاثة خلاف و ان فقد الكمال و الجفاف امتنع قطعا كالرطب و العنب غالبا ( فرع ) قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس و الرطب و الطلع و الخلال و غير ذلك إذا بيع كل منها بمثله أو بالآخر و اذا امتنع بيع الشيء من ذلك بمثله فلان يمتنع بالآخر بطريق أولى فأن النقصان في أحد الطرفين أكثر و قد ورد في بعض طرق حديث سعد المتقدم ( تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ببسر و رطب فقال صلى الله عليه و سلم هل ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا ) رواه الحاكم في المستدرك من طريق اسماعيل بن أمية بالسند المشهور فأن لم يكن لفظ البسر تصحيفا فهو حجة في هذه المسألة