بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أكثر من ذلك لا يكون إجماعا و كذلك قال امام الحرمين ان ابن جرير طرد مذهبه في الواحد و الاثنين و سلم أن خلاف الثلاثة معتبر و تبعه الغزالي في المتحول و نقل سليم بن أيوب الداري في تقريبه الاصولي ان ابن جرير لا يعتد بمخالفة الاثنين و الثلاثة و كثير من المصنفين في الاصول كالقاضي عبد الجبار و أبى نصر بن الصباغ في كتاب عدة العالم و غيرهم ترجموا المسألة بمخالفة الواحد و الاثنين و سكتوا عن الزائد ( و أما ) الغزالي في المستصفى فلم يعتد بعدد بل ترجم المسألة بإجماع الاكثر مع مخالفة الاقل و تبعه على ذلك جماعة من أصحابنا و غيرهم و تلخيص الخلاف فيه من متفرق كلامهم سبعة مذاهب ( أحدها ) لا ينعقد الاجماع و هو قول الاكثرين ( و الثاني ) ينعقد و هو قول ابن جرير الخياط و الرازى و أومأ إليه احمد على ما نقله ابن قلامة قلت و رأيت الشافعي في كتاب جماع العلم من الام حكاه عن من بحث معه و أمعن في الرد عليه و سأذكر شيئا من كلامه قريبا إن شاء الله تعالى ( و الثالث ) إن بلغ الاقل عدد التواتر لم يعتد بالاجماع و الا اعتد به قال الغزالي رحمه الله و هذا فاسد ( و الرابع ) إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف فخلافه معتد به كخلاف ابن عباس في مسألة العول فانها محل اجتهاد و الا فلا كخلاف ابن عباس في مسألة ربا الفضل هذه و مسألة المتعة و لذلك أنكر الناس الاجتهاد فيهما و هذا القول منسوب إلى أبي عبد الله الجرجاني و هو الذي رأيت في كتب الحنفية منسوبا إلى أبى بكر الرازي قال نقل السغناقى في شرح الهداية أن شمس الائمة السرخسي قال و الاصح عندما أشار اليه أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى ان الواحد إذا خالف الجماعة فان سوغوا له ذلك في الاجتهاد لا يثبت حكم الاجماع بدون قوله و ان لم يسوغوا له الاجتهاد و أنكروا عليه قوله فانه يثبت حكم الاجماع ( و الخامس ) أن قول الاكثر حجة لا إجماع و اختاره ابن الحاجب رحمه الله قال الغزالي رحمه الله في المستصفى و هو تحكم لا دليل عليه و هو ظاهر لانه إذا لم يكن إجماعا فبم ذا يكون حجة ( و السادس ) ان اتباع الاكثر أولى و ان جاز خلافه و ضعفه الغزالي و حكى قولا سابقا بالفرق بين أصول الدين فلا يضر و الفروع فيضر و لو ثبت الخلاف الذي قدمته عن كلام سليم و غيره عن قائلين أو قائل واحد في وقتين صارت الاقوال