فرع من الحاوى أيضا فأن قلنا بأن القسمة افراز يجوز لاحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه الخ
فرع اذا أراد قسمة الثمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا يجوز
أن يستوفى جميع حصته من الصبرة ثم يكتاله للآخر ما بقي لاحتمال أن يتلف الباقى قبل أن يكال الشريك الآخر و لانهما قد استويا في الملك فوجب أن يستويا في القبض فان اتفقا على المبتدئ منهما بأخذ القفيز الاول و الا أقرع بينهما في أخذه و يكون استقرار ملك الاول على ما أخذه موقوفا على أن يأخذ الآخر ملكه فلو أخذ الاول قفيزا فهلكت الصبرة قبل أن يأخذ الثاني مثله لم يستقر ملك الاول على القفيز و كان الثاني شريكا له ( الشرط الثاني ) أن يتساويا في قبض حقوقهما من تفاضل و كذلك إذا كانت بينهما أثلاثا إخذ هذا الثلثين و هذا الثلث من أن يزداد شيئا أو ينقص شيئا ( الشرط الثالث ) إن يكون كل منهما أو وكيله قابضا لنصيبه مقبضا لنصيب شريكه فلا يصح انفراد أحدهما و لا أن يأذنا لشخص واحد يتولى القبض و الاقباض ( الشرط الرابع ) أن يتقابضا قبل التفرق و تقابضهما بالكيل وحده دون النقل بخلاف البيع حيث كان النقل فيه معتبرا فان المبيع مضمون على بائعه باليد فاعتبر في قبضه النقل لترتفع اليد فيسقط الضمان و ليس في القسمة ضمان يسقط بالقبض و انما هى موضوعة للاجارة و بالكيل تحصل فلو تقابضا بعض الصبرة و لم يتقابضا الباقى صح فيما تقابضا قولا واحد و كانت الشركة بينهما فيما بقي ( الشرط الخامس ) وقوع القسمة ناجزة من خيار لا بالشرط و لا بالمجلس و ان كانت بيعا لانتفاء المحاباة و الغبن عنها هذا كلام الماوردي و قال ابن الرفعة و هذا ظاهر فيما يخير عليه دون ما لا يخير عليه و لا جرم قال ابن الصباغ بثبوتهما يعني الخيارين إذا اقتسما بأنفسهما و الغزالي حكى في ثبوت خيار المجلس وجهين قال و دعوى الماوردي أنه لا يد مضمنة في القسمة فيه نظر لان يد كل واحد على حصته فقط فلا فرق حينئذ بين يد القاسم و البائع فيما نظنه ( قلت ) هذا الذي قاله ابن الرفعة هو الذي يترجح و الله أعلم ( فرع ) إذا أراد قسمة الثمار و قد قلنا على هذا القول بإنه لا يجوز قال الماوردي فالوجه في ارتفاع الشركة بينهما أن يجعلا ذلك حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقه من احدى الحصتين على شريكه بدينار و يبتاع منه حقه من الحصة الاخرى بدينار ثم يتقاصان فيكون هذا بيعا يجرى عليه أحكام البيوع ( فرع ) من الحاوى أيضا ( فان قلنا ) بان القسمة افراز يجوز لاحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه بخلاف ما تختلف اجزاؤه كالثياب و الحيوان لان ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز