شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه

قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان

فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبى حنيفة ومالك

لاحدهما أن ينفرد و ان إذن الشريك و بخلاف ما إذا قلنا بالقول الاول لان البيع لا ينفرد به أحدهما و لو انفرد بأخذ نصيبه من اذن شريكه فوجهان ( أحدهما ) لا يجوز للاشاعة فعلى هذا ما أخذه مشترك مضمون عليه حصة شريكه فيه ( و الثاني ) يجوز لانه لو استأذنه لم يكن له منعه قال الروياني و عندي الاصح الوجه الاول ( و ان قلنا ) القسمة بيع لم يجز لاحدهما أن ينفرد بحال لا بالاذن و لا بغير الاذن قاله الروياني و ذكر جميع ما ذكره الماوردي ( فرع ) جميع ما تقدم من الكلام و خلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب و البسر بالبسر يمتنع عندنا و جائز عند أبى حنيفة رضى الله عنه و مالك و قال أبو حنيفة يجوز البسر بالرطب مثلا بمثل و هو قول داود و قال مالك و أبو يوسف و محمد لا يجوز الرطب بالبسر على حال نقل ذلك ابن عبد الله قال المصنف رحمه الله ( و ان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكة ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز لانه جنس فيه ربا فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب و العنب ( و الثاني ) إنه يجوز لان معظم منافعه في حال رطوبته فجاز بيع رطبه برطبه كاللبن ) ( الشرح ) الذي لا يدخر يابسه في العادة كالاترج و السفرجل و التفاح و التوت و البطيخ و الموز و القثاء و الخيار و الباذنجان و الرمان الحلو و القرع و الزيتون عند بعضهم و الكراث و البصل و جميع البقول و كل ما غالب منافعه في حال رطوبته سوى الرطب و العنب و كل رطب لا ينفع إذا يبس إما من المكيلات أو الموزونات التي فيها الربا قولا واحدا و اما من غيرها على الجديد و من ذلك أيضا السفرجل و قال الجوزي إنه ييبس و يدخر و هو غريب فهل يجوز بيع بعضها ببعض فيه قولان منصوصان كما قاله الشيخ أبو حامد و قد رأيت ما يقتضى ذلك في الام و الذى نص عليه في باب بيع الآجال المنع فانه قال و كذلك كل مأكول لا ييبس إذا كان مما ييبس فلا خير في رطب منه برطب كيلا بكيل و لا وزنا بوزن و لا عددا بعدد و لا خير في أترجة بأترجة و لا بطيخة ببطيخة وزنا و لا كيلا و لا عددا و قول الشافعي إذا كان مما ييبس احتراز عما يكون رطبا ابدا الذي تقدم من كلامه و فى آخر كلامه هنا ما يبين ذلك أيضا فإنه قال فإذا كان من الرطب شيء لا ييبس بنفسه إبدا







/ 456