مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مثل الزيت و السمن و العسل و اللبن فلا بأس ببعضه على بعض ان كان مما يوزن فوزنا و ان كان مما يكال فكيلا مثلا بمثل ينبغى أن تضبط الاولى ييبس - بياء مضمومة ثم ياء مفتوحة ثم باء مشددة - و الثانية - بياء مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم باء مخففة مفتوحة - أى هو ييبس بنفسه و ان كان يبسا آيل إلى صلاح و لكنه لا ييبسه الناس و لذلك قال في باب الرطب بالتمر فيه هكذا ما كان رطبا فرسك ( 1 ) و تفاح و تين و عنب و اجاص و كمثرى و فاكهة لا يباع شيء منها بشيء رطبا و لا رطب منها بيابس و لا جزاف منها بمكيل ثم قال فيه أيضا و هكذا كل مأكول لو ترك رطبا ييبس فينقص و هكذا كل رطب لا يعود تمرا بحال و كل رطب من المأكول لا ينفع يابسا بحال مثل الخريز و القثاء و الخيار و الفقوس و الجزر و الاترج لا يباع منه شيء بشيء من صنفه وزنا بوزن و لا كيلا بكيل لمعنى ما في الرطوبة من تغيره عند اليبس و كثرة ما يحمل بعضها من الماء فيثقل به و يعظم و قلة ما يحمل غيرها فيضمر به و يخف و إذا اختلف الصنفان منه فلا بأس ( و قال في آخر هذا الباب ) كل فاكهة يأكلها الآدميون فلا يجوز رطب بيابس من صنفها و لا رطب برطب من صنفها لما وصفت من الاستدلال بالسنة و قال في الام أيضا في باب الآجال في الصرف بعد أن قرر القول الجديد و جريان الربا في المكيل و الموزون من المأكول و المشروب ( قال ) و لا يصح على قياس هذا رمانة برمانتين عددا و لا وزنا و لا سفرجلة بسفرجلتين و لا بطيخة ببطيختين و لا يصح أن يباع منه جنس بمثله الا وزنا بوزن يدا بيد و ظاهر هذا الاستثناء جواز بيع السفرجل و البطيخ بعضه ببعض وزنا و هو أيضا ظاهر في أن المعتبر في ذلك الوزن دون الكيل لان كلامه يشمل ما يمكن كيله و ما لا يمكن فأن قوله منه أى من المأكول و المشروب المكيل و الموزون و قد تقدم ذلك و كذلك حكى أكثر الاصحاب في ذلك قولين منهم الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و المصنف و إتباعه و المتولي و البغوى و الرافعي و آخرون و بعضهم من المراوذة يجعلها وجهين و قال الماوردي ان جمهور أصحابنا أنه لا يجوز بيعه رطبا برطب و لا رطبا بيابس و أن ابن سريج ذهب إلى الجواز و أن ابن أبى هريرة كان يجعل مذهب ابن سريج قولا للشافعي و يخرج المسألة على قولين ( أحدهما ) جواز ذلك و هو المحكي عن ابن سريج تعليقا بأن الشافعي قال في موضع من كتاب البيوع و لا يجوز بيع البقل المأكول من ( هامش ( 1 ) الفرسك كزبرج الخوخ أو ضرب منه اه مصححه ) )


/ 456