فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديم - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديم


فرع البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب


فرع هذا الذى تقدم كله في بيع الرطب من هذه الاشياء بالرطب أما لو باع رطب بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا


( فرع ) هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الاشياء بالرطب أما لو باع رطبا بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا لان أحدهما على هيئة الادخار و الآخر ليس على هيئة الادخار فشابه الرطب و التمر هكذا قال الشيخ أبو حامد و قال لا خلاف على مذهبنا انه لا يجوز و جعل محل الخلاف في الرطبين فقط ( قلت ) و على هذا يجب تأويل كلام الماوردي المتقدم قريبا في قوله لا يجوز بيعه رطبا برطب و لا رطبا بيابس و ان ابن سريج ذهب إلى الجواز فيكون مراده ان ابن سريج ذهب إلى الجواز في الرطب بالرطب فقط لا فيهما و الله أعلم و كذلك نصر المقدسي لم يحكه عنه الا في الرطبين و الله أعلم ( فرع ) البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب قال و فى القثد ( 1 ) مع القثاء وجهان ( فرع ) لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال انه لا يجرى فيه الربا على القديم و ان كان مقدارا فان أكمل أحواله الرطوبة فلا ينظر إلى حالة الجفاف و تتبع هذه الحالة تلك في سقوط الربا و الظاهر خلافه ( فإذا قلنا ) انه ربوي هل يجوز بيع بعضه ببعض فالذي جزم به الشيخ أبو حامد و المحاملي و صاحب العدة انه يجوز متماثلا كالتمر بالتمر و حكى الامام في ذلك وجهين قال انهما مشهوران و رتبهما في الوسيط على حالة الرطوبة و أولى بالجواز فيخرج من هذا الترتيب ثلاثة أوجه ( جواز ) بيع بعضه ببعض في الحالتين رطبا و يابسا ( و المنع ) في الحالتين ( و المنع ) رطبا و الجواز يابسا و هي كالاوجه الثلاثة المتقدمة فيما يجفف نادرا مما يعتاد تجفيفة كالمشمش و الخوخ ( قال ابن الرفعة ) و يجب طرد الوجه الرابع المذكور في الرطب الذي لا يتتمر و هو انه يباع رطبا و لا يباع يابسا يعنى لما بينهما من المشاركة في عدم اعتبار التجفيف فيه فان الكمال فيه في حال الرطوبة و لله دره فقد صرح الامام بان الاوجه الاربعة تجري فيه بمثابة الرطب الذي لا يجفف اعتيادا وكأن ابن الرفعة لم يقف على ذلك في النهاية و الله أعلم و من المعلوم انه لو باع جنسا منها بجنس آخر كالهندبا بالنعنع صح نقدا كيف شاء و ممن صرح به الروياني ( فائدة ) كلام المصنف يشعر بان حالة الادخار هى الكمال و لذلك قال الغزالي كل فاكهة كمالها في جفافها و هي حالة الادخار و قال الرافعي لما شرح ذلك



1 - القثد نوع من القثاء اه مصححه ) )


/ 456