بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید إن طائفة من أصحابنا ذكروا لفظ الادخار و آخرون أعرضوا عنه و لا شك أنه معتبر بحالة التماثل في جميع الربويات ألا ترى أن اللبن لا يدخر و يباع بعضه ببعض فمن أعرض عنه فذاك و من أطلقه أراد اعتياده في الحبوب و الفواكه لا في جميع الربويات ( قلت ) و قد تقدمه الامام إلى ذلك فقال ان بعض أصحابنا أجرى لفظ الادخار في إدراج الكلام و هو معتمد فان اللبن يباع ببعض و أراد الامام بذلك تقوية جواز بيع الرطب الذي لا يدخر يابسه بعضه ببعض و الصحيح أن ذلك لا يجوز فالغزالى محتاج إلى ذكره ليحترز به عما لا يدخر يابسه و هو هذا القسم الذي فرغنا من شرحه فانه لا كمال له و ان جف على أحد الوجهين و هو انما تكلم في الفاكهة فلا يشمل جميع الربويات أما إذا تكلم في حالة الكمال على الاطلاق فلا يستقيم أن يجعل ذلك ضابطا و ضبط حالة الكمال على الاطلاق عسير و قد نبه الرافعي رحمه الله على عسرها فأنه لما شرح ذلك المكان قال فإذا تأملت ما في هذا الطرف عرفت أن النظر في حالة الكمال راجع إلى أمرين في الاكثر ( أحدهما ) كون الشيء بحيث يتهيأ لاكثر الانتفاعات المطلوبة منه ( و الثاني ) كونه على هيئة الادخار لكنهما لا يعتبران جميعا فان اللبن ليس بمدخر و السمن ليس بمتهئ لاكثر الانتفاعات المطلوبة من اللبن و كل واحد من المعنيين مكتفي به أيضا فان الثمار التي لا تدخر تتهيأ لاكثر الانتفاعات المطلوبة منه و الدقيق مدخر و ليسا على حالة الكمال و لا تساعدنى عبارة ضابطة كما أحب في تفسير الكمال فان ظفرت بها الحقتها بهذا الموضع و بالله التوفيق هذا كلام الرافعي رضى الله عنه و لك أن تقول إنا إذا جعلنا المعتبر التهئ لاكثر الانتفاعات المطلوبة منه لا يرد السمن و قول الرافعي انه ليس بمتهئ لاكثر الانتفاعات المطلوبة من اللبن صحيح لكن ذلك معتبر فان السمن عين أخرى اللبن كان اللبن مشتملا عليها فهو كالشيرج من السمسم و ليس كالدقيق مع القمح و لا كالرطب مع التمر فان كلا منهما هو الآخر و انما تغيرت حالته فالرطب صار إلى يبس و هو حالة تهيئه لاكثر الانتفاعات المقصودة منه و القمح صار إلى تفرق فخرج عن تلك الحال و ليس السمن هو اللبن حتى تعتبر فيه منافع اللبن بل تعتبر فيه الانتفاعات المقصودة