شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذى لا يجئ منه التمر والعنب الذى لا يجئ منه الزبيب طريقان
منه نفسه و هو متهئ لها ( و أما ) الفواكة التي لا تدخر فقد فهمت من كلام الشافعي ما يخرجها و هو ما حكيته عنه قريبا ( و قوله ) انها خلقت مستحشفة و الرطوبة التي فيها رطوبة طراءة فإذا زايل موضع اغتذأئه عاد إلى اليبس يعنى أن الرطوبة فيه ليست طليقة لازمة له بل مفارقة بنفسها فلذلك تخليت أنا ضابطا و هو أن يقال المعتبر في الكمال عدم الرطوبة المفارقة أو التغير المانعين من التماثل عن النداوة اليسيرة و التغير اليسير لكن يرد عليه الزيتون فانه كامل و ان كان رطبا قال ابن الرفعة في ضابط حالة الكمال يصح أن يقال ما يقصد جفافه و ان أمكن تحصيل القوت أو الادم منه في حال رطوبته فكماله في حالة ادخاره و جفافه و يدخل فيه اللحم على النص و ما لا يجفف بحال كالزيتون أو لا يمكن تجفيفه كاللبن فحالة كماله حالة رطوبته و قد تعرض له حالة كمال أخرى أو أكثر و إذا جوزنا بيع الزبد بالزبد و ليس يوصف كل واحد منهما أنه أنتهى إلى حالة جفاف و ليس يصير اللبن زبدا أو سمنا و لا الزيتون زيتا كذلك و بذلك يتم المقصود فيما نظنه و لا ترد الثمار التي لا تجفف لانها تؤكل تفكها فلم يكن بذلك اعتبار لانه لا تعم الحاجة إليها و لا يرد الدقيق لان الاعتبار في المدخر بما يقصد غالبا فيه طالت مدته أو قصرت و ادخار كل شيء بحسبه و الغالب في الحب ادخاره حبا قال المصنف رحمه الله ( و فى الرطب الذي لا يجئ منه التمر و العنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقان ( أحدهما ) أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لان الغالب منه أنه يدخر يابسه و ما لا يدخر منه نادر فألحق بالغالب ( و الثاني ) و هو قول أبى العباس أنه على قولين لان معظم منفعته في حال رطوبته فكان على قولين كسائر الفواكة ) ( الشرح ) الرطب و العنب على قسمين ( منه ) ماله جفاف و كمال في حالة جفافه و قد تقدم حكمه و أنه لا يجوز بيع رطبه برطبه و لا بيابسه جزما و يجوز بيع يابسه بيابسه اتفاقا ( و منه ) ما لا يجفف في العادة و لو جفف لاستحشف و فسد لكثرة رطوبته ورقة قشره كالرقل و هو أردأ التمر و العمري و هو ( 1 ) و الابراهيمي و الهليات و كذلك العنب الذي لا يجئ منه زبيب كالعنب البحرى بأرض مصر فهذا
1 - بياض بالاصل فحرر ) )