بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید القسم فيه شبه من الفواكة التي ليس لها جفاف لان غالب منافعه في حال رطوبته و قد تقدم فيها قولان و يفارقها في أن الغالب في جنسه التجفيف و الادخار بخلافها و نادر كل نوع ملحق بغالبه فلذلك كان في المسألة مغايرا لها و اختلف الاصحاب في الحاقه بها على طريقين ( أحدهما ) أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لما ذكره المصنف و هذا هو المنصوص في الام صريحا أن الرطب الذي لا يعود تمرا بحال لا يباع منه شيء بشيء من صنفه و قد تقدم حكاية ذلك و نسب العمراني هذه الطريقة إلى أكثر اصحابنا و نسبها صاحب المجرد من تعليق أبى حامد إلى أبى إسحاق المروزي يقول إنه لا يجوز قولا واحدا و فى موضع آخر من المجرد قال انه لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا و لا كيلا لا يختلف القول فيه فكأنه اقتصر في هذا الموضع على طريقة المروزي ( و الطريقة الثانية ) أنه على القولين المتقدمين في سائر الفواكة و هي التي ذكرها الشيخ أبو حامد عند الكلام فيما لا يكال و لا يوزن و قال هو أسوأ حالا فهو على القولين و كذلك القاضي أبو الطيب و المحاملي و ابن الصباغ و الرافعي و غيرهم صرحوا بحكاية القولين و قال القاضي أبو الطيب إن المنع هو القول المشهور الذي صرح به في الام و أعاد و المسألة هنا فنسب الشيخ أبو حامد و المحاملي و الروياني و صاحب العدة القول بالجواز إلى تخريج ابن سريج و نسبه القاضي أبو الطيب إلى حكاية الاصحاب و نسب الجوزي القولين جميعا في ذلك و فى البطيخ و نحوه من الفاكهة التي لا تصير إلى حالة الجفاف و البقول إلى تخريج ابن سريج و ابن سلمة و أبى حفص فافاد زيادة ابن سلمة و أبى حفص ابن الوكيل و أبعد في جعل القولين مخرجين فان القولين في تلك الاشياء منصوصان كما تقدم و كذلك قول المنع هنا و الماوردى قد تقدم عنه في الفواكة الرطبة أنه جعل الجواز قول ابن سريج و قال عن ابن أبى هريرة انه كان يجعل مذهب ابن سريج قولا للشافعي و يخرج المسألة على قولين و ذكر الماوردي مسألة الرطب الذي لا يصير تمرا بخصوصها في مسألة بيع الرطب بالرطب و جعل الجواز قول ابن سريج و أبطله و بمقتضى هذه النقول يصح نسبة الطريقة الثانية إلى ابن سريج و ابن أبى هريرة و ابن سلمة و ابن الوكيل و لعل ابن سريج خرج ذلك و اختاره فيصح