مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


القسم فيه شبه من الفواكة التي ليس لها جفاف لان غالب منافعه في حال رطوبته و قد تقدم فيها قولان و يفارقها في أن الغالب في جنسه التجفيف و الادخار بخلافها و نادر كل نوع ملحق بغالبه فلذلك كان في المسألة مغايرا لها و اختلف الاصحاب في الحاقه بها على طريقين ( أحدهما ) أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لما ذكره المصنف و هذا هو المنصوص في الام صريحا أن الرطب الذي لا يعود تمرا بحال لا يباع منه شيء بشيء من صنفه و قد تقدم حكاية ذلك و نسب العمراني هذه الطريقة إلى أكثر اصحابنا و نسبها صاحب المجرد من تعليق أبى حامد إلى أبى إسحاق المروزي يقول إنه لا يجوز قولا واحدا و فى موضع آخر من المجرد قال انه لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا و لا كيلا لا يختلف القول فيه فكأنه اقتصر في هذا الموضع على طريقة المروزي ( و الطريقة الثانية ) أنه على القولين المتقدمين في سائر الفواكة و هي التي ذكرها الشيخ أبو حامد عند الكلام فيما لا يكال و لا يوزن و قال هو أسوأ حالا فهو على القولين و كذلك القاضي أبو الطيب و المحاملي و ابن الصباغ و الرافعي و غيرهم صرحوا بحكاية القولين و قال القاضي أبو الطيب إن المنع هو القول المشهور الذي صرح به في الام و أعاد و المسألة هنا فنسب الشيخ أبو حامد و المحاملي و الروياني و صاحب العدة القول بالجواز إلى تخريج ابن سريج و نسبه القاضي أبو الطيب إلى حكاية الاصحاب و نسب الجوزي القولين جميعا في ذلك و فى البطيخ و نحوه من الفاكهة التي لا تصير إلى حالة الجفاف و البقول إلى تخريج ابن سريج و ابن سلمة و أبى حفص فافاد زيادة ابن سلمة و أبى حفص ابن الوكيل و أبعد في جعل القولين مخرجين فان القولين في تلك الاشياء منصوصان كما تقدم و كذلك قول المنع هنا و الماوردى قد تقدم عنه في الفواكة الرطبة أنه جعل الجواز قول ابن سريج و قال عن ابن أبى هريرة انه كان يجعل مذهب ابن سريج قولا للشافعي و يخرج المسألة على قولين و ذكر الماوردي مسألة الرطب الذي لا يصير تمرا بخصوصها في مسألة بيع الرطب بالرطب و جعل الجواز قول ابن سريج و أبطله و بمقتضى هذه النقول يصح نسبة الطريقة الثانية إلى ابن سريج و ابن أبى هريرة و ابن سلمة و ابن الوكيل و لعل ابن سريج خرج ذلك و اختاره فيصح


/ 456