مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رواه الاسماعيلي في المستخرج و قد تقدم التنبيه عليه و انه مضبوط هكذا بالهاء في كل منهما و الثمرة اسم عام يشمل ماله جفاف و ما لا جفاف له يخرج من ذلك ما إذا اختلف الجنس كبيع العنب بالرطب ( قوله ) ( إذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم ) و يبقى فيما عدا ذلك على مقتضى الدليل و أيضا الوصف الذي جعل علة و هو قوله ( أ ينقص الرطب إذا جف ) و لا شك أن النقصان موجود فيما يجئ منه تمر و فيما لا يجئ منه و ذلك يشير إلى أن التساوى في حال الرطوبة لا اعتبار به ( و أما ) كوننا نتحيذ إلى التعليل بذلك نظرا إلى أشرف حالاته و أكملها و هو حالة الجفاف و ذلك مفقود فيما لا يجئ منه تمر فهو و ان كان معنى مناسب لكنه لا يقوى على معارضة الظاهر المستفاد من العموم و من الوصف الذي جعل علة و الله أعلم ( التفريع ) لو جفف هذا النوع على ندور ( ان قلنا ) بالجواز في حال الرطوبة فهل يجوز أيضا في حال الجفاف فيه وجهان ( وجه ) المنع أن الرطوبة في هذا النوع هى الكمال و الجفاف معتاد أصلا ( و ان قلنا ) بالمنع و هو الصحيح ففى حال الجفاف أيضا وجهان ( أحدهما ) المنع فعلى هذا لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا و لا يابسا لانه لم يتقرر له حالة كمال و البيع الذي نحن نتكلم فيه نعتمد حالة الكمال فإمكان الجفاف و جريانه أخرج حالة الرطوبة عن الكمال و عدم عموم ذلك أخرج حالة اليبوسة عن الكمال و كل من الخلافين مأخوذ من كلام الامام فانه قال انه يجتمع في المسألة أربعة أوجه يعنى ( المنع ) رطبا و يابسا و الجواز رطبا و يابسا قال في الغاية مختصر النهاية

/ 456