بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هو القياس و المنع رطبا فقط و عكسه لكنه فرضها في الرطب الذي لو جفف فسد و لم يبق فيه انتفاع يحتفل به فمن المعلوم أنه لا بد من المنفعة التي هى شرط في كل بيع و إنما مراده و الله أعلم بصورة المسألة أن نقل منفعته و لهذا قال لا يحتفل بها ( اما ) لو وصل إلى حالة لا ينتفع به أصلا لم يجز بيعه بجنسه و لا بغيره و لم يأت فيه في حال رطوبته الا القولان الاصليان ان يباع بعضه ببعض أو لا يباع أصلا و هو الصحيح و قد تقدم نظير المسألة في الفواكة و حكى الامام فيها ثلاثة أوجه ( الاول ) و قال إنه لم يصر أحد من أئمة المذهب إلى الرابع المذكور ههنا و الفارق ما تقدمت الاشارة اليه أن الرطب لم يعتد فيه الجفاف أصلا بخلاف المشمش و الخوخ و نحوه فانه معتاد و ان كان قليلا و كتب هناك عن جماعة من الاصحاب أنهم جزموا بالجواز في حالة الجفاف ( و أما ) هنا في الرطب الذي لا يجئ منه تمر فقل من تعرض لهذا الفرع و عذرهم بالسكوت عنه فرض المسألة في رطب لا يصير تمرا فان فرض ما ذكره الامام و ان الرطب ييبس و صارت فيه منفعة تقابل بالاعواض و ان لم تكن هى المقصودة منه فينبغي أن يجوز بيع بعضه ببعض و ان منعنا بيع رطبه برطبه لانتفاء النقصان الذي أشار الحديث إلى أنه علة المنع و الله أعلم