فرع بيع الرطب الذى لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا
فرع بيع الرطب الذى لا يجئ منه تمر بالرطب الذى لا يصير تمرا وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضى حسين فيه وجهان
( فرع ) بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالرطب الذي يصير تمرا و كذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضي حسين فيه وجهان مرتبان على بيع الرطب الذي لا يتتمر بمثله ( ان قلنا ) هناك لا يجوز فههنا أولى ( و ان قلنا ) يجوز فههنا وجهان و الفرق أن لاحدهما حالة الكمال ههنا و ليس للآخر ذلك فلم يستويا في أكمل حالتيهما بخلاف الذي لا يتتمر إذا بيع بمثله قال ابن الرفعة و من ذلك يحصل في بيع الرطب الذي لا يتتمر بالرطب ثلاثة أوجه ( ثلثها ) يجوز بمثله و لا يجوز بما يتتمر و من المعلوم أن الكلام في هذه المسألة مفرع على رأى المزني الذي اختاره الروياني فانه يجوز الرطب بالرطب مطلقا و الله أعلم ( فرع ) بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا قد تقدم قول الشيخ أبى حامد في الفواكة و ان بيع حب الرمان بالرمان جائز قولا واحدا و مقتضى ذلك أنه لا يجوز بيع الرطب المذكور بالتمر قولا واحدا أيضا فانه لا فرق بينهما و كذلك قال امام الحرمين انه لم يختلف أئمتنا في منع بيع الرطب الذي لا يجفف بالتمر و ان ذلك مدلول كلامهم و لم نجد لهم فيه نصا و رأيي أن القياس يقتضى تجويزه عند من يجوز بيع الرطب بالرطب إذا كان لا يجفف و تبعه الغزالي على ذلك و جعله منقدحا و يمكن الجواب عنه بأن المساواة بين الرطبين عند ذلك القائل حاصلة و لا كمال له غيرهما فجاز بيعه ( و أما ) الرطب بالتمر فلا يمكن دعوى المساواة بينهما لانا نعلم أن في الرطب مائية ليست في التمر فيحصل التفاوت قطعا مع دخوله تحت النهى عن بيع الرطب بالتمر و قال ابن أبى الدم في شرح الوسيط سمعت فيما يغلب على ظني فيه وجهين أنه يجوز بيع رطبه بالتمر و توجيهه ظاهر لانه ان كان لا يتتمر و كان كماله في هذه الحال و يجوز بيع بعضه ببعض صار بمنزلة التمر فإذا جاز بيع التمر بالتمر لانه حالة كمالها جاز بيع هذا الرطب بالتمر لانه حالة كمالها و ذكر أن كلام الامام المتقدم يشعر بالخلاف الذي حكاه ( قلت ) أما كلام الامام فانما أراد به ما أبداه من القياس عنده ( و أما ) ما ذكره من التوجيه فقد تقدم ما فيه جواب عنه و لا ينهض المعنى الذي يخصص نهيه عن بيع الرطب بالتمر و الله أعلم