شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا

قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم الطرى باللحم الطرى أيضا طريقان

فرع قال الامام وقال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فانه حالة كماله

فرع جاعل القاضى حسين البطيخ الذى لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطب

( فرع ) جعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق و القثاء و القثد في التمثيل مع الرطب الذي لا يتتمر و العنب الذي لا يصير زبيبا و قال في الكل لا يجوز بيع بعضه ببعض عددا و جزافا و هل يجوز هنا فيه وجهان و علل المنع بأنه لم يعرف له معيار في الشرع ( فرع ) قال الامام و قال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فانه حالة كماله و ليس له حالة و لكن يعصر الزيت منه و ليس ذلك من باب انتظار كمال في الزيتون فانه تفريق اجزائه و يعيره كما يستخرج السمن من اللبن قال الامام و الامر على ما ذكره ( فائدة ) تعرف بها مراتب الانواع المذكورة على طريقة العراقيين ما يجفف و يدخر عادة كله قسم واحد ويليه في المرتبة ما لا يدخر من الفواكة الرطب و العنب ويليه الرطب و العنب اللذان لا يجففان لما ذكر بينهما من الفرق ( و أما ) الخراسانيون فالذي يقتضيه إيراد الامام أن ما يجفف و يدخر عادة غالبه قسم ويليه ما يعتاد تجفيفه و لكن معظم المقصود منه الرطب ويليه ما لا يعتاد تجفيفه أصلا و يضطربون في التمثيل مع اتفاقهم على أن المشمش و الخوخ من القسم الثاني و أدخل القاضي حسين معه في التمثيل الكمثري و البطيخ الحلبي الذي ينفلق و الرمان الحامض و جزم أنه لا يجوز بيعها في حال الرطوبة و تردد حالة الجفاف و القثاء من القسم الثالث و قال نصر المقدسي ما يمكن تجفيفه كالاجاص القبرصى و الخوخ و القراصيا و التين قال المصنف رحمه الله ( و فى بيع اللحم الطرى باللحم الطرى ايضا طريقان ( أحدهما ) و هو المنصوص أنه لا يجوز لانه يدخر يابسه فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب و العنب ( و الثاني ) و هو قول أبى العباس أنه على قولين لان معظم منفعته في حال رطوبته فصار كالفواكه ) ( الشرح ) صورة المسألة في بيع اللحم بلحم من جنسه ان قلنا ان اللحوم أجناس و هو الصحيح أو مطلقا على القول الآخر ( أما ) إذا قلنا إنها أجناس و باعه بغير جنسه فانه يجوز متماثلا و متفاضلا رطبين و يابسين و رطبا و يابسا وزنا و جزافا لا شك في ذلك و ممن صرح به القاضي أبو الطيب و القاضي حسين و انما مقصود المصنف إذا كانا من جنس واحد أو على القول الآخر كما نبهت عليه إذا عرف ذلك فقد قال الشافعي رحمه الله في الام في بيع الآجال و لا خير في اللحم الطرى بالمالح و المطبوخ و لا باليابس

/ 456