مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على كل حال و لا يجوز الطرى بالطرى و لا اليابس بالطرى حتى يكونا يابسين أو حتى تختلف أجناسهما و قال أيضا فيه فإذا كان منهما شيء من صنف واحد مثل لحم غنم بلحم غنم لم يجز رطب برطب و لا رطب بيابس و جاز إذا يبس فانتهى يبسه بعضه ببعض وزنا و قال في باب ما جاء في بيع اللحم لا يجوز منه لحم ضائن بلحم ضائن رطل برطل أحدهما يابس و الآخر رطب و لا كلاهما رطب لانه لا يكون اللحم ينقص نقصانا واحدا لاختلاف خلقته و مراعيه التي يغتذى منها لحمه فيكون منها الرخص الذي ينقص إذا يبس نقصانا كثيرا و الغليظ الذي يقل نقصه ثم يختلف غلظهما باختلاف خلقته و رخصهما باختلاف خلقته فلا يجوز لحم أبدا الا يابسا قد بلغ اباه بيبسه وزنا بوزن من صنف واحد فلا جرم قال المصنف و الاصحاب ان المنصوص انه لا يجوز و حكي الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و غيرهم قول أبى العباس أن فيه قولا آخر و جعله الشيخ أبو حامد في بعض المواضع من تخريج أبي العباس ثم قال الشيخ أبو حامد و هذا غلط و الصحيح ما ذكره الشافعي رحمه الله و قال القاضي أبو الطيب ان ذلك مما ليس بمشهور ليس بصحيح و نسب الماوردي و الرافعي ذلك إلى ابن سريج من ذكر نقل و لا تخريج و كذلك القاضي حسين و الرويانى و فرق الشيخ أبو حامد و غيره من الاصحاب بين ذلك و بين الفواكة لانها إذا يبست لا تكون فيها المنافع التي تكون فيها حال رطوبتها و اللحم كل ما يكون منه و هو رطب يكون منه و هو يابس و زيادة و هو أنه على هيئة الادخار فاشبه الرطب بالرطب و فرقوا بينه و بين اللبن فانه ليس للبن حالة أخرى ينتهى إليها و اللحم له حالة ادخار ينتهي إليها و قال المحاملي ان سائر أصحابنا يعني ابن سريج ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع ذلك رطبا بحال و فرقوا بينه و بين الثمار بما تقدم و نسب الروياني في الحلية الجواز إلى ابن سريج و غيره قال و هو الاختيار و ممن صحح الطريقة الاولى الشيخ أبو حامد في التعليق و القاضي أبو الطيب و الماوردى فانهما قالا عن قول ابن سريج إنه ليس بصحيح و القاضي حسين و امام الحرمين و قال انه الذي قطع به معظم الاصحاب و انا ظاهر المذهب في تعليق أبى حامد و الرويانى في البحر و صاحب العدة و صاحب التتمة و حكى هو و غيره قول الجواز عن ابن سريج و لم يذكر أنه خرجه و لا حكاه

/ 456