قال المصنف رحمه الله فأن باع منه مافيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله فأن باع منه مافيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف

فرع بيع الشحم بالشحم والالية بالالية كبيع اللحم باللحم

فرع بيع اللحم الطرى باليابس أيضا لا يجوز

فرع قال الرويانى بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا الخ

و جزم جماعة بالمنع و لم يحكوا خلافا منهم الفوراني في الابانة و العمدة و البغوى في التهذيب و الجرجاني في الشافي و ابن أبى عصرون و أبو الحسن بن خيران في اللطيف و سليم في الكفاية و الماوردى في في الاقناع و نصر المقدسي في الكافى و وجه قول الجواز بألحاقه بما جفافه نادر و فى المجرد قال عن قول الجواز و ليس بشيء و أطلق المحاملي في اللباب و الشيخ أبو حامد في الرونق أن بيع اللحم الرطب بالرطب متماثلين جائز و هذا بعمومه يشمل الجنس الواحد و الجنسين ( فأما ) في الجنسين فصحيح ( و أما ) في الجنس الواحد فهو مخالف لما قال الاولون و هو موافق لما اختاره الروياني في الحلية و خالف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك فجوز بيع اللحم باللحم طريا على ما حكاه الفوراني في العمد و كذلك جوز اللحم النيئ بالمشوى قال صاحب العدة و المسألة تبني على بيع الرطب بالتمر ( فرع ) قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا و يابسا و بيع الشحم بالشحم و الالية بالالية كاللحم باللحم و أصح الوجهين في مذهب أحمد جواز بيع اللحم الطرى بعضه ببعض ( فرع ) بيع اللحم الطرى باليابس أيضا لا يجوز كبيع الطرى بالطرى نص عليه المحاملي في اللباب و القاضي حسين في التعليق و القاضي أبو الطيب في التعليق و الجرجاني و غيرهم و الروياني و ظاهر كلامه أن خلاف ابن سريج فيه أيضا فأنه قال إذا باع بعضه ببعض رطبا برطب فالمذهب أن البيع باطل و كذلك إذا كان أحدهما رطبا و الآخر يابسا و قال ابن سريج فيه قول آخر يجوز و كذلك كلام الماوردي المتقدم و ظاهر هذا الكلام جريان خلاف ابن سريج في الرطب باليابس و هو مخالف لما تقدم عن الشيخ أبى حامد و إمام الحرمين في نظيره و مؤيد ان صح للاحتمال الذي أبداه الامام و ينبغي أن يقول على خلاف ابن سريج عائد إلى الاول فقط و الثاني ذكره على سبيل الاستطراد و قد تقدم التنبيه على ذلك ( فرع ) بيع الشحم بالشحم و الالية بالالية كبيع اللحم باللحم قاله المتولي و الرويانى قال المصنف رحمه الله ( فان باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف لان ذلك لا يظهر في الكيل و إن كان مما يوزن كاللحم لم يجز لانه يظهر في الوزن )

/ 456