مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا بعيد و لا للنسخ لما سيأتي ان شاء الله تعالى و هي مع ذلك كالمتواترة عن النبي صلى الله عليه و سلم أعني ما يدل على النهى عن ربا الفضل و لا تستبعدن دعوى التواتر فيها فمن تتبع الروايات عن النبي صلى الله عليه و سلم حصل له العلم بذلك أو كاد قال الطحاوي بعد ان ذكر ما رواه من الاحاديث فثبت بهذه الآيات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم النهى عن بيع الفضة بالفضة و الذهب بالذهب متفاضلا و سأعقد فصلا جامعا أشير فيه إلى اطراف الروايات في ذلك و إذا كان في المسألة نصوص قطعية المتن قطعية الدلالة لم يكن مظان للاجتهاد بل الحق فيها واحد قطعا غاية الامر ان المجتهد المخالف لم يطلع عليها و التواتر قد يحصل في حق شخص و لا يصحل في حق آخر فإذا خاف مجتهد لعدم إطلاعة على مثل هذه النصوص يكون معذورا في مخالفته إلى حيث يطلع على النص و لا يحل العمل بقوله ذلك و لا يقلده فيه و ينقض الحكم به و لو لم تتصل إلى حد التواتر مع صراحة دلالتها كان الحكم كذلك و الله أعلم ( فان قلت ) ليس القول بذلك خاليا عن وجه و غاية الامر ان الاحاديث المقتضية لتحريم ربا الفضل صحيحة صريحة لكن الاحاديث المقتضية لجوازه ايضا كذلك كما سيأتي و قد مضى شيء منه و الترجيح معنا القرآن و قوله تعالى ( و ذروا ما بقي من الربا ) يبين ان الذي نهى عنه ما كان دينا و كذلك كانت العرب تعقد في لغتها و قد دل النبي صلى الله عليه و سلم على ان النقد ليس للربا المتعارف عند أهل اللسان بقوله ( و لا تبيعوا الذهب بالذهب ) الحديث فسماه بيعا و قد قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا ) فذم من قال انما البيع مثل الربا ففى تسمية النبي صلى الله عليه و سلم لزيادة في الاصناف بيعا دليل على ان الربا في النساء لافي غيره ( قلت ) أما التعارض فسنبين ان شاء الله تعالى الجواب عنه و وجه الجمع بينهما بأوضح شيء يكون و كون الآية الكريمة وردت في تحريم نوع من الربا ان سلم اقتصارها على لا يدل على نفى غيره و التعلق بكون ذلك يسمى بيعا لا ربا تعلق بالالفاظ مع تصريح الاحاديث بالنهى و التحريم و إثبات الربا فيه و مثل هذه التعلقات الضعيفة يجل ابن عباس و من واقفه من الائمة المجتهدين عن التعلق بها و لو لم أرها مذكورة و لكن أبا الحسن ابن المعلس ذكرها عن القائلين بذلك و الله سبحانه و تعالى أعلم

/ 456