بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( القسم الثاني ) أن يدعى إجماع العصر الاول بعد اختلافهم لما روى من رجوع من قال بذلك منهم و ممن تعرض لذلك من أصحاب القاضي أبو الطيب في تعليقه و العبدري في الكفاية قالا روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك فتكون المسألة إجماعا و ابن عبد البر في التمهيد قال لم أعده خلافا لما روي عنه من رجوعه و قد قدمت أن من الصحابة من صح النقل عنه بذلك فرجع عنه يقينا كابن عمر و ابن مسعود و منهم من اختلف عنه في رجوعه كابن عباس و بقيتهم كأسامة و زيد بن أرقم و البراء و ابن الزبير لم أثبت النقل عنه بذلك و لم يرد عنهم رجوع فان كانوا قائلين بذلك و لم يرجعوا فقد تعذر دعوى هذا الوجه إلا و ثبت رجوع ابن عباس و لم يبق فيهم مخالف فقد اختلف الاصوليون في هذه المسألة إذا اختلف علماء العصر ثم اتفقوا و رجع المتمسكون بأحد القولين إلى الآخر و صاروا مطبقين عليه هل يكون ذلك إجماعا أولا و تلخيص القول في ذلك انه إما أن يكون الخلاف قد استقر أولا إن لم يكن قد استقر كاختلافهم في قتل مانعي الزكاة ثم إجماعهم كلهم على رأى أبى بكر رضى الله عنه فهذا يجوز قولا واحدا و يكون إجماعا و هذا القسم لا خلاف فيه و ان كان الخلاف قد استقر و برد ففيه خلاف مرتب على أنه هل يشترط انقراض العصر الاول أولا ان قلنا انقراض العصر شرط و هو ظاهر كلام أحمد بن حنبل و قول ابن فورك واحد الوجهين لاصحابنا و نسبه عبد الجبار إلى أصحاب الشافعي و غيرهم و رجحه سليم في التقريب الاصولي و أطنب في الانتصار له و ذهب اليه من المالكية أبو تمام البصري فعلى هذا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم و يكون كونه إجماعا موقوفا أيضا على انقراضهم ( و إن قلنا ) ان انقراض العصر الاول ليس بشرط و هو قول أكثر أصحابنا على ما نقله ابن الصباغ و غيره و أصحاب أبى حنيفة و أصحاب مالك و الاشاعرة و من جملتهم القاضي أبو بكر بن الطيب و المعتزلة و أومأ اليه أحمد بن حنبل و اختاره أبو الخطاب من أصحابه و هو الصحيح في شرح اللمع للمصنف رحمه الله و هو الذي اختاره الغزالي و أبو عبد الله ابن الخطيب و أتباعه و أبى عمر و ابن الحاجب قال البندنيجى في مقدمة كتابه الذخيرة و قد غلط بعض أصحابنا فقال يعتبر انقراض العصر و ليس بشيء و من هؤلاء من يطلق أو يعمم الحكم في الاجماع القولي و السكوتى و هو الذي يقتضي كلام المصنف في التبصرة ترجيحه و منهم من يفصل