مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إلى انقراض الصحابة في سنة مائة من الهجرة و الاعصار كلها متداخلة بعضها في بعض لا يوجد بين ( 1 ) منها دفعة واحدة فعدم اعتبار قول التابعى قول ضعيف لا معنى له و التابعون قد ثبت عنهم الاختلاف في هذه المسألة أعنى ربا الفضل كما تقدم فالظاهر أن الخلاف في هذه المسألة إلى عصر التابعين لم ينقرض و هذا الذي يفهم من كلام الشافعي حيث حكي الخلاف عن الصحابة و التابعين وعول على الترجيح دون التمسك بإجماع و قد تضمن كلام الشافعي في جماع العلم من الام أن ابن المسيب روى عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه في الصرف شيئا واخذ به و له فيه مخالفون من الامة فلا أدري أ يشير الشافعي إلى تحريم ربا الفضل أم لا فان كان فهو مولد لثبوت الخلاف و قال الترمذي بعد أن ذكر مذهب ابن عباس و لذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا و قد ادعى الشيخ أبو حامد الاسفرائينى رحمه الله تعالى ان تحريم ربا الفضل قول التابعين أجمعين و قد عرفت ما فيه و الله تعالى أعلم ( القسم الثالث ) أن يدعى إجماع متأخر بعد انقراض المختلفين و ذلك لا يمكن في أوائل عصر التابعين لما عرفت من قولهم به و من جملة القائلين به عطاء بن رباح و قد توفى سنة خمس عشرة و مائة أو بعدها فان ادعى إجماع بعد ذلك اما من بقية التابعين و اما ممن بعدهم فلا استحضر خلافا يرده و لكن الاصولين و الاصحاب مختلفون في حكم ذلك فاصح الوجهين و هو الذي ذهب اليه أبو بكر الصيرفي و ابن أبى هريرة و أبو علي الطبري و أبو حامد المروذي انه إذا اتفق التابعون على أحد قولى الصحابة لا تصير المسألة إجماعية و لا يحرم القول بالقول الآخر و هو مذهب أبى الحسن الاشعرى و قال المصنف و أبو إسحق انه قول عامة أصحابنا و قال سليم انه قول أكثر أصحابنا و أكثر الاشعرية و قال امام الحرمين ان ميل الشافعي اليه و اختاره الغزالي و قال ابن برهان ذهب الشافعي رضى الله عنه إلى أن حكم الخلاف لا يرتفع و قال عبد الوهاب المالكي ليس عن مالك فيه شيء و الجيد من مذهبه الذي كان يختاره شيخنا أبو بكر ان الخلاف باق و ذهب اليه من الحنابلة القاضي و هو المرجح عندهم ( و الوجه الثاني ) و به قال أبو علي بن خيران و أبو بكر القفال و القاضي أبو الطيب و رجحه ابن الصباغ و أكثر أصحاب أبى حنيفة و كثير من المعتزلة كالجنائى و ابنه و اليه ذهب المحاسى من المتقدمين و أبو عبد الله بن الخطيب من المتأخرين و أبو الخطاب الحنبلى أنه يصير إجماعا لا تجوز مخالفته و هذا الخلاف مترتب على أن الميت هل له قول ( فان قلنا ) ان له قولا لم يكن إجماعا و الا


1 - كذا بالاصل فحرر ) )


/ 456