فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة اجوبة - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة اجوبة


كان إجماعا و الحنفية مع قولهم بانه إجماع يقولون انه من أدنى مراتب الاجماع و لذلك قال محمد ابن الحسن فيمن قال لامرأته أنت خلية و نوى ثلاثا ثم جامعها في العدة و قال علمت أنها حرام لا يحل لان عمر رضى الله عنه كان يراها واحدة رجعية و قد أجمعنا بخلافه و شبهة الثلاث صحيحة بلا خلاف بين الامة اليوم لكن الحد يسقط بالشبهة و قد اختلف الناس في هذا الاجماع أ هو حجه أولا فلا يصير موجبا علما بلا شبهة هكذا قال أبو زيد الدبوسى في التقويم من كتبهم و صورة المسألة عند الغزالي بما إذا لم يصرح التابعون بتحريم القول الآخر فان صرحوا بتحريمه فقد تردد اعنى الغزالي هل يمتنع ذلك أولا و لا يجب اتباعهم فيه و الله أعلم و الفرق بين هذه المسألة و بين ما إذا حصل الاجماع بعد الاختلاف مع بقاء العصر حيث كان الصحيح هناك انه يكون إجماعا ان المجمعين هناك كل الامة و أهل العصر الثاني بعض الامة لا كلهم لان الامة اسم يعم الحى و الميت فعلى ما قلناه من قول أكثر اصحابنا امتنع دعوى الاجماع في تحريم ربا الفضل بوجه من الوجوه و هذا مقتضى صنع أبى الحسين المحاملي رحمه الله فانه ذكر مسألة ربا الفضل في مسائل كتاب الاوسط الذي صنفه في مسائل الخلاف بين الشافعي و سائر الفقهاء و لو كانت عنده إجماعية لم يذكرها لكنا بحمد الله تعالى مستغنون عن الاجماع في ذلك بالنصوص الصحيحة الصريحة المتظافرة كما قدمته و أقوله ان شاء الله تعالى و انما يحتاج إلى الاجمعاع في مسألة خفية مسندها قياس أو استنباط دقيق و الله أعلم ( فصل فيما يتعلق به ابن عباس و موافقوه و الجواب عنه ) تعلقوا في ذلك بحديثين ( أحدهما ) حديث أسامة المتقدم و قد ورد بألفاظ مختلفة معناها سواء أو متقارب ( منها ) لا ربا إلا في النسيئة ( و منها ) انما الربا في النسيئة ( و منها ) ان الربا في النسئة ( و منها ) لا ربا فيما كان يدا بيد و هذه الالفاظ كلها صحيحة ( و منها ) ليس الربا إلا في النسيئة و النظرة ( و منها ) لا ربا إلا في الدين رواهما الطبراني ( و منها ) الربا في النسيئة و اتفق الائمة على حديث أسامة و ان اختلفوا في تأويله و الحديث ( الثاني ) حديث البراء بن عازب و زيد بن أرقم و قد رويناه بطرق مختلفة و ألفاظ متباينة فألفاظه التي في الصحيح لا متعلق لهم بها و منها لفظ في طريق خارج الصحيحين لهم فيه متعلق و هو ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدى صاحب الشافعي و شيخ البخارى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع أبا المنهال يقول ( باع


/ 456