فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة اجوبة
كان إجماعا و الحنفية مع قولهم بانه إجماع يقولون انه من أدنى مراتب الاجماع و لذلك قال محمد ابن الحسن فيمن قال لامرأته أنت خلية و نوى ثلاثا ثم جامعها في العدة و قال علمت أنها حرام لا يحل لان عمر رضى الله عنه كان يراها واحدة رجعية و قد أجمعنا بخلافه و شبهة الثلاث صحيحة بلا خلاف بين الامة اليوم لكن الحد يسقط بالشبهة و قد اختلف الناس في هذا الاجماع أ هو حجه أولا فلا يصير موجبا علما بلا شبهة هكذا قال أبو زيد الدبوسى في التقويم من كتبهم و صورة المسألة عند الغزالي بما إذا لم يصرح التابعون بتحريم القول الآخر فان صرحوا بتحريمه فقد تردد اعنى الغزالي هل يمتنع ذلك أولا و لا يجب اتباعهم فيه و الله أعلم و الفرق بين هذه المسألة و بين ما إذا حصل الاجماع بعد الاختلاف مع بقاء العصر حيث كان الصحيح هناك انه يكون إجماعا ان المجمعين هناك كل الامة و أهل العصر الثاني بعض الامة لا كلهم لان الامة اسم يعم الحى و الميت فعلى ما قلناه من قول أكثر اصحابنا امتنع دعوى الاجماع في تحريم ربا الفضل بوجه من الوجوه و هذا مقتضى صنع أبى الحسين المحاملي رحمه الله فانه ذكر مسألة ربا الفضل في مسائل كتاب الاوسط الذي صنفه في مسائل الخلاف بين الشافعي و سائر الفقهاء و لو كانت عنده إجماعية لم يذكرها لكنا بحمد الله تعالى مستغنون عن الاجماع في ذلك بالنصوص الصحيحة الصريحة المتظافرة كما قدمته و أقوله ان شاء الله تعالى و انما يحتاج إلى الاجمعاع في مسألة خفية مسندها قياس أو استنباط دقيق و الله أعلم ( فصل فيما يتعلق به ابن عباس و موافقوه و الجواب عنه ) تعلقوا في ذلك بحديثين ( أحدهما ) حديث أسامة المتقدم و قد ورد بألفاظ مختلفة معناها سواء أو متقارب ( منها ) لا ربا إلا في النسيئة ( و منها ) انما الربا في النسيئة ( و منها ) ان الربا في النسئة ( و منها ) لا ربا فيما كان يدا بيد و هذه الالفاظ كلها صحيحة ( و منها ) ليس الربا إلا في النسيئة و النظرة ( و منها ) لا ربا إلا في الدين رواهما الطبراني ( و منها ) الربا في النسيئة و اتفق الائمة على حديث أسامة و ان اختلفوا في تأويله و الحديث ( الثاني ) حديث البراء بن عازب و زيد بن أرقم و قد رويناه بطرق مختلفة و ألفاظ متباينة فألفاظه التي في الصحيح لا متعلق لهم بها و منها لفظ في طريق خارج الصحيحين لهم فيه متعلق و هو ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدى صاحب الشافعي و شيخ البخارى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع أبا المنهال يقول ( باع