بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لها تعلق به نسخ عندهم و الصواب أن ذلك لا يأتي ههنا لان إباحة النقد لم تفهم من الآية و هم انما يقولون ذلك فيما كانت الزيادة تدفع مفهوم اللفظ فهذا ما يتعلق بدعوى النسخ في ذلك ( الامر الثاني ) مما ادعى في حديث البراء و زيد بن أرقم هذا انه معلول فيمتنع الحكم بصحته و هذه الطريقة التي سلكها الحافظ أبو بكر البيهقي و ذلك أن لفظه الذي في الصحيح عن أبى المنهال قال ( سألت البراء بن عازب و زيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس و ان كان نساء فلا يصلح ) رواه البخاري بهذا اللفظ من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار و عامر بن مصعب و رواه مسلم بلفظ آخر عن أبى المنهال قال ( باع شريك لي ورقا نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا الامر لا يصلح قال فقد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة و نحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به و ما كان نسيئة فهو ربا و أتى زيد بن أرقم فانه أعظم تجارة منى فأتيته فسألته فقال مثل ذلك ) و كذلك رواه البخارى عن علي بن المديني و مسلم عن محمد بن حاتم و النسائي عن محمد بن منصور ثلاثتهم عن سفيان و هذان اللفظان اللذان في الصحيح لا منافاة بينهما و لا اشكال و لا حجة لمتعلق فيهما لانه يمكن حمل ذلك على أحد أمرين إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويا و يكون الفاسد لاجل التأخير بالموسم أو الحج فانه محرر و لا سيما على ما كانت العرب تفعل ( و الثاني ) أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس و يدل له رواية أخرى