بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن أبي المنهال قال ( سألت البراء بن عازب و زيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله صلي الله عليه و سلم عن بيع الذهب بالورق دينا ) رواه البخارى و مسلم و هذا لفظ البخاري و مسلم بمعناه و فى لفظ مسلم ( عن بيع الورق بالذهب دينا ) فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر و هذه الرواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب بن أبي صالح عن أبى المنهال و الروايات الثلاث الاول رواية الحميدي و اللتان في الصحيح وكلها أسانيدها في غاية الجودة و لكن حصل الاختلاف في سفيان فخالف الحميدي علي ابن المديني و محمد بن حاتم و محمد بن منصور و كل من الحميدى و علي بن المديني في غاية الثبت و يترجح أن ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم و محمد بن منصور له و بشهادة ابن جريج لروايته و شهادة رواية حبيب بن أبى ثابت لرواية شيخه و لاجل ذلك قال البيهقي رحمه الله ان رواية من قال انه باع دراهم بدراهم خطأ عنده فهذا جواب حديثي و قد لا يجسر الفقية على الحكم لتخطئة بمجرد ذلك و نقول انه لا منافاة بين روايات عمرو بن دينار فان منها ما أطلق فيه الصرف ( و منها ) ما بين أنها دراهم بدراهم فيحمل المطلق على المقيد جمعا بين الروايتين فان أحدهما بين ما أبهمه الآخر و يكون حديث حبيب بن أبى ثابت حديثا آخر و رادا في الجنسين و تحريم النساء فيهما ولا تنافي في ذلك و لا تعارض و حينئذ يضطر إلى النسخ إن ثبت موجبه أو ترجيحه و هو حاصل هنا بأمور ( منها ) ان رواية أحاديث التحريم أكثر كما سبقت عليهم و القاعدة الترجيج بالكثرة و هذا قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي نتكلم عليها فانه روى تحريم الفضل عن عمر و عثمان و أبي سعيد و أبى هريرة و عبادة و قال و رواية خمسة أولى من رواية واحد و قال سليم الداري