استقراء أحوال الصحابة و السلف و أنكره بعض المتكلمين و قال يتعين المصير إلى دليل آخر سواهما أو للتخيير و الاول هو الصواب و الله أعلم فقد اتضح بحمد الله تعالى الجواب عن ذلك و لعلك ترى أنى أطلت في ذكر هذه المسألة الاصولية فاعلم أنى متى جاءت قاعدة من هذه القواعد حددتها و أقوال الائمة فيها و الراجح منها ثم إذا عاد ذكرها في موضع آخر حملت على الموضع الاول و الله أعلم ( فصل في الاحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل ) روى ذلك من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه و عمر بن الخطاب رضى الله عنه و عثمان بن عفان و على بن أبى طالب و سعد بن أبى وقاص و عبادة بن الصامت و أبى سعيد الخدرى و أبى هريرة و عبد الله بن عمر بن الخطاب و فضالة بن عبيد و أبى بكرة و معمر بن عبد الله و رافع بن خديج و أبى الدرداء و أبى أسيد الساعدي و بلال و جابر ابن عبد الله و أنس بن مالك و رويفع بن ثابت و بريدة رضى الله عنهم أجمعين ( أما ) حديث أبى بكر رضى الله عنه فمشهور عن محمد بن السائب الكلبي عن سلمة بن السائب عن أبى رافع عنه قال ( سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن و الفضة بالفضة وزنا بوزن و الزائد و المستزيد في النار ) رواه أبو بكر بن أبى شيبة و عبيد بن حميد و غيرهما و اختلف عن الكلبي فيه ففى سنن أبى قرة عن محمد ابن السائب عن أبى رافع و الكلبي ضعيف و روى من طريق غيره و لم يصح ( و أما ) حديث عمر رضى الله عنه فرواه أبو جمرة ميمون القصاب عن سعيد بن المسيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى )